صفحة جزء
فصل

ومنها : انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول ، وكذلك ينفذ حكمه ، وتصح عقوده ، فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق لم تنعقد يمينه ولا طلاقه ، قال أحمد في رواية حنبل في حديث عائشة : [ ص: 496 ] سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) يريد الغضب

التالي السابق


الخدمات العلمية