صفحة جزء
فصل

ومنها : أن أهل العهد والذمة إذا أحدث أحد منهم حدثا فيه ضرر على الإسلام انتقض عهده في ماله ونفسه ، وأنه إذا لم يقدر عليه الإمام فدمه وماله هدر ، وهو لمن أخذه ، كما قال في صلح أهل أيلة : فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه ، وهو لمن أخذه من الناس ، وهذا لأنه بالأحداث صار محاربا حكمه حكم أهل الحرب

التالي السابق


الخدمات العلمية