صفحة جزء
ضفدع : قال الإمام أحمد : الضفدع لا يحل في الدواء ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها ، يريد الحديث الذي رواه في " مسنده " من حديث عثمان بن عبد الرحمن رضي الله عنه ، ( أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهاه عن قتلها ) .

قال صاحب القانون : من أكل من دم الضفدع أو جرمه ، ورم بدنه ، وكمد لونه ، وقذف المني حتى يموت ، ولذلك ترك الأطباء استعماله خوفا من ضرره ، وهي نوعان : مائية وترابية ، والترابية يقتل أكلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية