فصل في حكمه بالقود على من قتل جارية ، وأنه يفعل به كما فعل 
ثبت في " الصحيحين " : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003052أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها ، أي : حلي فأخذ ، فاعترف ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين  . 
وفي هذا الحديث دليل على 
قتل الرجل بالمرأة ، وعلى أن الجاني يفعل به كما فعل ، وأن 
القتل غيلة لا يشترط فيه إذن الولي ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفعه إلى أوليائها ، ولم يقل : إن شئتم فاقتلوه ، وإن شئتم فاعفوا عنه ، بل قتله حتما ، وهذا مذهب 
مالك  ، واختيار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13027شيخ الإسلام ابن تيمية  ، ومن قال : إنه فعل ذلك لنقض العهد ، لم يصح ، فإن 
ناقض العهد لا ترضخ رأسه بالحجارة ، بل يقتل بالسيف .