صفحة جزء
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحها

في " الصحيحين " : أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة : عبد أو وليدة في الجنين ، [ ص: 9 ] وجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة ، هكذا في " الصحيحين " . وفي النسائي : فقضى في حملها بغرة ، وأن تقتل بها ، وكذلك قال غيره أيضا : إنه قتلها مكانها ، والصحيح : أنه لم يقتلها لما تقدم . وقد روى البخاري في " صحيحه " عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة : عبد أو وليدة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها .

وفي هذا الحكم أن شبه العمد لا يوجب القود ، وأن العاقلة تحمل الغرة تبعا للدية ، وأن العاقلة هم العصبة ، وأن زوج القاتلة لا يدخل معهم ، وأن أولادها أيضا ليسوا من العاقلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية