[ ص: 456 ] فصل 
وكان من 
هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض ، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر ، وسنة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  وقد سئل عن ذلك : فقال : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000746صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر ، وقال الله عز وجل ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة  )  ) [ الأحزاب : 21 ] ومراده بالتسبيح : السنة الراتبة ، وإلا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه . 
وفي " الصحيحين " عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، قال : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000747كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت يومئ إيماء صلاة الليل ، إلا الفرائض ويوتر على راحلته  ) . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله : وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل ليلا وهو يقصر ، وفي " الصحيحين " : عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة  ، أنه ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000748رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته  ) فهذا قيام الليل . 
وسئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله عن 
التطوع في السفر ؟ فقال : أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس ، وروي عن 
الحسن  قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها ، وروي هذا عن  
[ ص: 457 ] عمر  ، 
وعلي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  ، 
وجابر  ، 
وأنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، 
وأبي ذر   . 
وأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  فكان لا يتطوع قبل الفريضة ولا بعدها إلا من جوف الليل مع الوتر ، وهذا هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان لا يصلي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئا ، ولكن لم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها ، فهو كالتطوع المطلق ، لا أنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة ، ويؤيد هذا أن الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيفا على المسافر فكيف يجعل لها سنة راتبة يحافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين ، فلولا قصد التخفيف على المسافر ، وإلا كان الإتمام أولى به ، ولهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر   : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000749لو كنت مسبحا لأتممت  ) وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000750صلى يوم الفتح ثمان ركعات ضحى وهو إذ ذاك مسافر  . 
وأما ما رواه 
أبو داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي  في السنن من حديث 
الليث  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم  ، عن 
أبي بسرة الغفاري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب  ، قال : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000751سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا ، فلم أره ترك ركعتين عند زيغ الشمس قبل الظهر  ) قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي   : هذا حديث غريب . قال : وسألت 
محمدا  عنه ، فلم يعرفه إلا من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  ، ولم يعرف اسم 
أبي بسرة  ورآه حسنا . وبسرة : بالباء الموحدة المضمومة وسكون السين المهملة . 
وأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000752كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها  ) فرواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  في " صحيحه " ولكنه ليس بصريح في فعله ذلك في السفر ، ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة ، والرجال أعلم بسفره من النساء ، وقد أخبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه لم يزد على ركعتين ،  
[ ص: 458 ] ولم يكن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  يصلي قبلها ولا بعدها شيئا . والله أعلم .