فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأة أبيه 
روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي  وغيرهما : عن 
البراء  رضي الله عنه ، قال : لقيت خالي 
أبا بردة  ومعه الراية ، فقال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003068أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله  . 
وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12211ابن أبي خيثمة  في " تاريخه " ، من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة  ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنه ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003069أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجل أعرس بامرأة أبيه ، فضرب عنقه ، وخمس ماله  . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين   : هذا حديث صحيح . 
وفي " سنن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه   " من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003070من وقع على ذات محرم فاقتلوه  .  
[ ص: 14 ] وذكر 
الجوزجاني  ، أنه رفع إلى 
الحجاج  رجل اغتصب أخته على نفسها ، فقال : احبسوه ، وسلوا من هاهنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألوا 
عبد الله بن أبي مطرف  رضي الله عنه ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003071من تخطى حرم المؤمنين ، فخطوا وسطه بالسيف  " . 
وقد نص 
أحمد  في رواية 
إسماعيل بن سعيد  ، في 
رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم ، فقال : يقتل ، ويدخل ماله في بيت المال . 
وهذا القول هو الصحيح ، وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ومالك   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة   : حده حد الزاني ، ثم قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : إن وطئها بعقد ، عزر ، ولا حد عليه ، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه أحق وأولى .