فصل 
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
الحامل إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  في " سننه " .  
[ ص: 21 ] وقضى أن لا يقتل الوالد بالولد . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي  وأحمد   . 
وقضى أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم ، ولا يقتل مؤمن بكافر .  
[ ص: 22 ] وقضى أن من قتل له قتيل ، فأهله بين خيرتين ، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل . 
وقضى أن في 
دية الأصابع من اليدين والرجلين في كل واحدة عشرا من الإبل . وقضى في 
الأسنان في كل سن بخمس من الإبل ، وأنها كلها سواء ، وقضى في 
المواضح بخمس خمس . 
وقضى في 
العين السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها ، وفي 
اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها ، وفي 
السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها .  
[ ص: 23 ] وقضى في 
الأنف إذا جدع كله بالدية كاملة ، وإذا جدعت أرنبته بنصف الدية . 
وقضى في 
المأمومة بثلث الدية ، وفي 
الجائفة بثلثها ، وفي 
المنقلة بخمسة عشر من الإبل . وقضى في 
اللسان بالدية ، وفي 
الشفتين بالدية ، وفي 
البيضتين بالدية ، وفي 
الذكر بالدية ، وفي 
الصلب بالدية ، وفي 
العينين بالدية ، وفي إحداهما بنصفها ، وفي 
الرجل الواحدة بنصف الدية ، وفي 
اليد بنصف الدية ، وقضى أن 
الرجل يقتل بالمرأة  . 
وقضى أن 
دية الخطأ على العاقلة مائة من الإبل ، واختلفت الرواية عنه في أسنانها ، ففي السنن الأربعة عنه من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003085ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وعشرة بني لبون ذكر  .  
[ ص: 24 ] قال 
الخطابي   : ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا . 
وفيها أيضا من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود   : أنها أخماس : عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن مخاض ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة . 
وقضى في العمد إذا رضوا بالدية ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، وما صولحوا عليه ، فهو لهم . 
فذهب 
أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  إلى القول بحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  رضي الله عنهما ، وجعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ومالك  بدل ابن مخاض ابن لبون ، وليس في واحد من الحديثين . 
وفرضها النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم جعلها ثمانمائة دينار ، أو ثمانمائة آلاف درهم ، ذكر أهل السنن الأربعة من حديث 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003086أن رجلا قتل ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني  [ ص: 25 ] عشر ألفا  . 
وثبت عن 
عمر  أنه خطب فقال : إن الإبل قد غلت ، ففرضها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وترك دية أهل الذمة ، فلم يرفعها فيما رفع من الدية  . 
وقد روى أهل السنن الأربعة عنه صلى الله عليه وسلم : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003087دية المعاهد نصف دية الحر  ) . 
ولفظ 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه   : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003088قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين ، وهم اليهود  والنصارى   " . 
واختلف الفقهاء في ذلك ، فقال 
مالك   : ديتهم نصف دية المسلمين في الخطأ والعمد ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : ثلثها في الخطأ والعمد . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : بل كدية المسلم في الخطأ والعمد . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد   : مثل دية المسلم في العمد . وعنه في الخطأ روايتان ، إحداهما : نصف الدية ، وهي ظاهر مذهبه . والثانية : ثلثها ،  
[ ص: 26 ] فأخذ 
مالك  بظاهر حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، وأخذ 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  بأن 
عمر  جعل ديته أربعة آلاف ، وهي ثلث دية المسلم ، وأخذ 
أحمد  بحديث 
عمرو  إلا أنه في العمد ضعف الدية عقوبة لأجل سقوط القصاص ، وهكذا عنده من سقط عنه القصاص ، ضعفت عليه الدية عقوبة ، نص عليه توقيفا ، وأخذ 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  بما هو أصله من جريان القصاص بينهما ، فتتساوى ديتهما . 
وقضى صلى الله عليه وسلم أن 
عقل المرأة مثل عقل الرجل إلى الثلث من ديتها ، ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي   . فتصير على النصف من ديته ، وقضى بالدية على العاقلة ، وبرأ منها الزوج ، وولد المرأة القاتلة . 
وقضى في المكاتب أنه إذا قتل يودى بقدر ما أدى من كتابته دية الحر ، وما بقي فدية المملوك ، قلت : يعني قيمته . وقضى بهذا القضاء 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي  ، ويذكر رواية عن 
أحمد  ، وقال 
عمر   : إذا أدى شطر كتابته كان غريما ، ولا يرجع رقيقا ، وبه قضى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان   . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود   : إذا أدى الثلث ، وقال 
عطاء   : إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة ، فهو غريم ، والمقصود : أن هذا القضاء النبوي لم تجمع الأمة على تركه ، ولم يعلم نسخه . 
وأما حديث ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003089المكاتب عبد ما بقي عليه درهم  ) فلا معارضة بينه وبين هذا القضاء ، فإنه في الرق بعد ، ولا تحصل حريته التامة إلا بالأداء .