صفحة جزء
فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في الرجل يزني بجارية امرأته

في " المسند " و " السنن " الأربعة : من حديث قتادة ، عن حبيب بن سالم ، أن رجلا يقال له : عبد الرحمن بن حنين ، وقع على جارية امرأته ، فرفع إلى النعمان بن بشير ، وهو أمير على الكوفة ، فقال : لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن كانت أحلتها لك ، جلدتك مائة جلدة ، وإن لم تكن أحلتها ، رجمتك بالحجارة ، فوجدوه أحلتها له ، فجلده مائة . قال الترمذي : في إسناد هذا الحديث اضطراب ، سمعت محمدا يعني البخاري يقول : لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث ، إنما رواه عن خالد بن عرفطة ، وأبو بشر لم يسمعه [ ص: 35 ] أيضا من حبيب بن سالم ، إنما رواه عن خالد بن عرفطة ، وسألت محمدا عنه ؟ فقال : أنا أنفي هذا الحديث . وقال النسائي : هو مضطرب ، وقال أبو حاتم الرازي : خالد بن عرفطة مجهول .

وفي " المسند " و " السنن " عن قبيصة بن حريث ، عن سلمة بن المحبق ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته ، إن كان استكرهها ، فهي حرة ، وعليه لسيدتها مثلها ، وإن كانت طاوعته ، فهي له ، وعليه لسيدتها مثلها .

فاختلف الناس في القول بهذا الحكم ، فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه ، فإن الحديث حسن ، وخالد بن عرفطة قد روى عنه ثقتان : قتادة ، وأبو بشر ، ولم يعرف فيه قدح ، والجهالة ترتفع عنه برواية ثقتين ، والقياس وقواعد الشريعة يقتضي القول بموجب هذه الحكومة ، فإن إحلال الزوجة شبهة توجب سقوط الحد ، ولا تسقط التعزير فكانت المائة تعزيرا ، فإذا لم تكن أحلتها ، كان زنى لا شبهة فيه ، ففيه الرجم ، فأي شيء في هذه الحكومة مما يخالف القياس .

[ ص: 36 ] وأما حديث سلمة بن المحبق : فإن صح ، تعين القول به ولم يعدل عنه ، ولكن قال النسائي : لا يصح هذا الحديث . قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يقول : الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف ، ولا يحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث . وقال البخاري في " التاريخ " : قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق ، في حديثه نظر ، وقال ابن المنذر : لا يثبت خبر سلمة بن المحبق ، وقال البيهقي : وقبيصة بن حريث غير معروف ، وقال الخطابي : هذا حديث منكر ، وقبيصة غير معروف ، والحجة لا تقوم بمثله ، وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع .

وطائفة أخرى قبلت الحديث ، ثم اختلفوا فيه ، فقالت طائفة : هو منسوخ ، وكان هذا قبل نزول الحدود .

وقالت طائفة : بل وجهه أنه إذا استكرهها ، فقد أفسدها على سيدتها ، ولم تبق ممن تصلح لها ، ولحق بها العار ، وهذا مثلة معنوية ، فهي كالمثلة الحسية ، أو أبلغ منها ، وهو قد تضمن أمرين : إتلافها على سيدتها ، والمثلة المعنوية بها ، فيلزمه غرامتها لسيدتها ، وتعتق عليه ، وأما إن طاوعته ، فقد أفسدها على سيدتها ، فتلزمه قيمتها لها ، ويملكها لأن القيمة قد استحقت عليه ، وبمطاوعتها وإرادتها خرجت عن شبهة المثلة . قالوا : ولا بعد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلة الإتلاف الحسي ، إذ كلاهما يحول بين المالك وبين الانتفاع بملكه ، ولا ريب أن جارية الزوجة إذا صارت موطوءة لزوجها ، فإنها لا تبقى لسيدتها كما كانت قبل الوطء ، فهذا الحكم من أحسن الأحكام ، وهو موافق للقياس الأصولي .

وبالجملة : فالقول به مبني على قبول الحديث ، ولا تضر كثرة المخالفين له ، ولو كانوا أضعاف أضعافهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية