فصل 
ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في اللواط بشيء ؛ لأن هذا لم تكن تعرفه  
[ ص: 37 ] العرب ، ولم يرفع إليه صلى الله عليه وسلم ، ولكن ثبت عنه أنه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003107اقتلوا الفاعل والمفعول به  . رواه أهل السنن الأربعة ، وإسناده صحيح ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي   : حديث حسن . 
وحكم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق  ، وكتب به إلى 
خالد  بعد مشاورة الصحابة ، وكان 
علي  أشدهم في ذلك . 
وقال 
ابن القصار  ، وشيخنا : أجمعت الصحابة على قتله ، وإنما اختلفوا في كيفية قتله ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق   : يرمى من شاهق ، وقال 
علي  رضي الله عنه : يهدم عليه حائط . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : يقتلان بالحجارة . فهذا اتفاق منهم على قتله ، وإن اختلفوا في كيفيته ، وهذا موافق لحكمه صلى الله عليه وسلم فيمن وطئ ذات محرم ، لأن الوطء في الموضعين لا يباح للواطئ بحال ، ولهذا جمع بينهما في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما ، فإنه روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003108من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه ، وروى أيضا عنه : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003109من وقع على ذات محرم ، فاقتلوه ، وفي حديثه أيضا بالإسناد : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003110من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه  .  
[ ص: 38 ] وهذا الحكم على وفق حكم الشارع ، فإن المحرمات كلما تغلظت ، تغلظت عقوباتها ، ووطء من لا يباح بحال أعظم جرما من وطء من يباح في بعض الأحوال ، فيكون حده أغلظ ، وقد نص 
أحمد  في إحدى الروايتين عنه ، أن حكم من 
أتى بهيمة حكم اللواط سواء ، فيقتل بكل حال ، أو يكون حده حد الزاني . 
واختلف السلف في ذلك ، فقال 
الحسن   : حده حد الزاني . وقال 
أبو سلمة  عنه : يقتل بكل حال ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي   : يعزر ، وبه أخذ 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ومالك   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  وأحمد  في رواية ، فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنه أفتى بذلك ، وهو راوي الحديث .