صفحة جزء
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الساحر

في الترمذي : عنه صلى الله عليه وسلم : حد الساحر ضربة بالسيف . والصحيح أنه موقوف على جندب بن عبد الله .

وصح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتله ، وصح عن حفصة رضي الله عنها ، أنها قتلت مدبرة سحرتها ، فأنكر عليها عثمان إذ فعلته دون أمره . وروي عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قتلت مدبرة سحرتها ، وروي أنها باعتها ، ذكره ابن المنذر وغيره .

وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل من سحره من اليهود ، فأخذ بهذا الشافعي ، وأبو حنيفة - رحمهما الله - ، وأما مالك ، وأحمد - رحمهما الله - ، فإنهما يقتلانه ، ولكن منصوص أحمد - رحمه الله - أن ساحر أهل الذمة لا يقتل ، واحتج [ ص: 58 ] بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحره ، ومن قال بقتل ساحرهم يجيب عن هذا بأنه لم يقر ، ولم يقم عليه بينة ، وبأنه خشي صلى الله عليه وسلم أن يثير على الناس شرا بترك إخراج السحر من البئر ، فكيف لو قتله .

التالي السابق


الخدمات العلمية