فصل في 
حكمه صلى الله عليه وسلم في أول غنيمة كانت في الإسلام وأول قتيل 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003141لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش  ومن معه سرية إلى نخلة  ترصد عيرا لقريش  ، وأعطاه كتابا مختوما ، وأمره أن لا يقرأه إلا بعد يومين ، فقتلوا عمرو بن الحضرمي  ، وأسروا عثمان بن عبد الله  ، والحكم بن كيسان  ، وكان ذلك في الشهر الحرام ، فعنفهم المشركون ، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة والأسيرين حتى أنزل الله سبحانه وتعالى : ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله  ) [ البقرة : 217 ] ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين ، وبعثت إليه قريش  في فدائهما ، فقال : لا ، حتى يقدم صاحبانا - يعني  nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص  ،  nindex.php?page=showalam&ids=364وعتبة بن غزوان   - ، فإنا نخشاكم عليهما ، فإن تقتلوهما ، نقتل صاحبيكم ، فلما قدما ، فاداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثمان  والحكم  ، وقسم الغنيمة  . 
وذكر 
ابن وهب   : أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الغنيمة ، وودى القتيل . 
والمعروف في السير خلاف هذا . 
وفي هذه القصة من الفقه إجازة الشهادة على الوصية المختومة ، وهو قول 
مالك  ، وكثير من السلف ، ويدل عليه حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  رضي الله عنهما في " الصحيحين " : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003142ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده  .  
[ ص: 59 ] وفيها : أنه لا يشترط في كتاب الإمام والحاكم البينة ، ولا أن يقرأه الإمام والحاكم على الحامل له ، وكل هذا لا أصل له في كتاب ولا سنة ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع كتبه مع رسله ، ويسيرها إلى من يكتب إليه ، ولا يقرؤها على حاملها ، ولا يقيم عليها شاهدين ، وهذا معلوم بالضرورة من هديه وسنته .