فصل في 
حكمه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة  
حكم بأن من أغلق بابه ، أو دخل دار 
أبي سفيان  ، أو دخل المسجد ، أو وضع السلاح ، فهو آمن ، وحكم بقتل نفر ستة ، منهم : 
مقيس بن صبابة  ، 
وابن خطل  ، ومغنيتان كانتا تغنيان بهجائه ، وحكم بأنه لا يجهز على جريح ، ولا يتبع مدبر ، ولا يقتل أسير ، ذكره 
أبو عبيد  في " الأموال " . وحكم 
لخزاعة  أن يبذلوا سيوفهم في 
بني بكر  إلى صلاة العصر ، ثم قال لهم : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003146يا معشر خزاعة  ارفعوا أيديكم عن القتل  " .