صفحة جزء
فصل

وأما إذا ابتدؤوا الصلاة بالمواقيت ، ففقهاء الحديث قد استعملوا في هذا الباب جميع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الجواز وأوقات الاختيار .

فوقت الفجر : ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ، ووقت الظهر : من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله ، سوى فيء الزوال ، ووقت العصر : إلى اصفرار الشمس على ظاهر مذهب أحمد ، ووقت المغرب : إلى مغيب الشفق ، ووقت العشاء : إلى منتصف الليل على ظاهر مذهب أحمد .

هذا بعينه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو ، وروي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من قوله في المواقيت الخمس أصح منه ، وكذلك صح معناه من غير وجه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من حديث أبي موسى وبريدة رضي الله عنهما ، وجاء مفرقا في عدة أحاديث ، وغالب الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك .

فأهل العراق المشهور عنهم : أن العصر لا يدخل وقتها حتى يصير ظل كل شيء مثليه ، وأهل الحجاز - مالك وغيره - ليس للمغرب عندهم إلا وقت واحد .

[ ص: 41 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية