ولهذا كان  
أحمد  في المنصوص عنه وطائفة من أصحابه يقولون بجواز 
اقتداء المفترض بالمتنفل للحاجة ، كما في صلاة الخوف ، وكما لو كان المفترض غير قارئ ، كما في حديث  
عمرو بن سلمة  ومعاذ  ونحو ذلك ، وإن كان لا يجوزه لغير حاجة على إحدى الروايتين عنه ، فأما إذا جوزه مطلقا فلا كلام ، وإن كان من أصحابه من لا يجوزه بحال . 
فصارت الأقوال في مذهبه وغير مذهبه ثلاثة ، والمنع مطلقا هو المشهور عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ومالك  ، كما أن الجواز مطلقا هو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     .