صفحة جزء
ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصل ما جمعه الله في كتابه . فنهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر كما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه - . والغرر : هو المجهول العاقبة ، فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار . وذلك : أن العبد إذا أبق ، أو الفرس أو البعير إذا شرد ، فإن صاحبه إذا باعه فإنما يبيعه مخاطرة ، فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير . فإن حصل له قال البائع : قمرتني ، وأخذت مالي بثمن قليل ، وإن لم يحصل قال المشتري : قمرتني وأخذت الثمن مني بلا عوض ، فيفضي إلى مفسدة الميسر التي هي إيقاع العداوة والبغضاء ، مع ما فيه من أكل المال بالباطل ، الذي هو نوع من الظلم ، ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية