صفحة جزء
وأما الغرر فإنه ثلاثة أنواع : إما المعدوم ، كحبل الحبلة ، وبيع السنين ، وإما المعجوز عن تسليمه كالعبد الآبق ، وإما المجهول المطلق ، أو المعين المجهول جنسه أو قدره ، كقوله : بعتك عبدا ، أو بعتك ما في بيتي ، أو بعتك عبيدي .

فأما المعين المعلوم جنسه وقدره ، المجهول نوعه أو صفته - كقوله بعتك الثوب الذي في كمي ، أو العبد الذي أملكه ، ونحو ذلك - ففيه خلاف مشهور . [وتلقب] مسألة بيع الأعيان الغائبة . وعن أحمد فيه ثلاث روايات .

إحداهن : لا يصح بيعه بحال ، كقول الشافعي الجديد .

والثانية : يصح وإن لم يوصف ، وللمشتري الخيار إذا رآه ، كقول أبي حنيفة . وقد روي عن أحمد : لا خيار له .

والثالثة - وهي المشهور - أنه لا يصح بالصفة ، ولا يصح بدون الصفة ، كالمطلق الذي في الذمة ، وهو قول مالك .

[ ص: 172 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية