صفحة جزء
وأصل آخر : وهو أن للناس في أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها - كالشعر والظفر والريش - مذاهب ، هل هو طاهر أو نجس ؟ ثلاثة أقوال .

[ ص: 37 ] أحدها : نجاستها مطلقا ، كقول الشافعي ورواية عن أحمد بناء على أنها جزء من الميتة .

والثاني : طهارتها مطلقا ، كقول أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد ، بناء على أن الموجب للنجاسة هو الرطوبات ، وهي إنما تكون فيما يجري فيه الدم ، ولهذا حكم بطهارة ما لا نفس له سائلة ، فما لا رطوبة فيه من الأجزاء بمنزلة ما لا نفس له سائلة .

والثالث : نجاسة ما كان فيه حس ، كالعظم إلحاقا له باللحم اليابس ، وعدم نجاسة ما لم يكن فيه إلا النماء كالشعر إلحاقا له بالنبات .

التالي السابق


الخدمات العلمية