ولما احتاج الناس إلى 
العرايا رخص في بيعها بالخرص   . فلم يجوز المفاضلة المتيقنة ، بل سوغ المساواة بالخرص في القليل الذي تدعو إليه الحاجة ، وهو قدر النصاب خمسة أوسق ، أو ما دون النصاب ، على اختلاف القولين 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي  وأحمد  ، وإن كان المشهور عن  
أحمد  ما دون النصاب . 
إذا تبين ذلك فأصول  
مالك  في البيوع أجود من أصول غيره ،   
[ ص: 173 ] فإنه أخذ ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  الذي كان يقال : هو أفقه الناس في البيوع ، كما كان يقال :  
عطاء  أفقه الناس في المناسك ،  
وإبراهيم  أفقههم في الصلاة ،  
والحسن  أجمع لذلك كله ؛ ولهذا وافق  
أحمد  كل واحد من التابعين في أغلب ما فضل فيه لمن استقرأ ذلك في أجوبته ؛ ولهذا كان  
أحمد  موافقا له في الأغلب ، فإنهما يحرمان الربا ويشددان فيه حق التشديد ، لما تقدم من شدة تحريمه وعظم مفسدته ، ويمنعان الاحتيال له بكل طريق ، حتى يمنعا الذريعة المفضية إليه وإن لم تكن حيلة ، وإن كان  
مالك  يبلغ في سد الذرائع [ما لا يختلف ] قول  
أحمد  فيه ، أو لا يقوله ، لكنه يوافقه بلا خلاف عنه على منع الحيل كلها .