صفحة جزء
وأصل آخر في التيمم : فإن أصح حديث فيه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه ، المصرح بأنه يجزئ ضربة واحدة للوجه والكفين ، وليس في الباب حديث يعارضه من جنسه ، وقد أخذ به فقهاء الحديث أحمد وغيره ، وهذا أصح من قول من قال : يجب ضربتان وإلى المرفقين ، كقول أبي حنيفة والشافعي في الجديد ، أو ضربتان إلى الكوعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية