الجملة السادسة في الوقوف وما قبله : 
الحاج إذا انتهى يوم عرفة إلى 
عرفات  فلا يتفرغ لطواف القدوم ودخول 
مكة  قبل الوقوف ، وإذا وصل قبل ذلك بأيام فطاف طواف القدوم فيمكث محرما إلى اليوم السابع من ذي الحجة ، فيخطب الإمام 
بمكة  خطبة بعد الظهر عند 
الكعبة  ويأمر الناس بالاستعداد للخروج إلى   
[ ص: 70 ] منى  يوم التروية والمبيت بها ، وبالغدو منها إلى عرفة لإقامة فرض الوقوف بعد الزوال ، إذ 
وقت الوقوف من الزوال إلى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر فينبغي أن يخرج إلى 
منى  ملبيا ويمكث هذه الليلة 
بمنى  ، فإذا أصبح يوم عرفة صلى الصبح فإذا طلعت الشمس على 
ثبير    " جبل " سار إلى 
عرفات  ، وليغتسل للوقوف ويجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وقصر الصلاة ، وليكثر من أنواع التحميد والتسبيح والتهليل والثناء على الله عز وجل والدعاء والتوبة ، ولا يصوم في هذا اليوم ليقوى على المواظبة على الدعاء ، ولا يقطع 
التلبية يوم عرفة بل الأحب أن يلبي تارة ويكب على الدعاء أخرى ، وليدع بما بدا له ، وليستغفر له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات ، وليلح في الدعاء وليعظم المسألة فإن الله لا يتعاظمه شيء .