حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وفي تلفيق ) شهادة ( شاهد ) شهد بالرؤية ( أوله ) لم يثبت به الصوم ( ولآخر ) شهد برؤية شوال ( آخره ) وعدم تلفيقه ، وهو الراجح فكان عليه الاقتصار عليه بأن يقول ولا يلفق شاهد إلخ وفائدة التلفيق أنه لو كان بين الأول والثاني ثلاثون يوما وجب الفطر لاتفاق شهادتهما على مضي الشهر بضم الأول للثاني ولو كان بين الرؤيتين تسعة وعشرون يوما وجب قضاء اليوم الأول ولم يجز الفطر لعدم اتفاقهما على التمام وفائدة عدم التلفيق إذا كان بينهما ثلاثون حرم الفطر ولا يجب قضاء الأول وأولى لو كان بينهما تسعة وعشرون


( قوله وفي تلفيق إلخ ) القول بالضم بينهما لابن رشد والقول بعدم الضم ليحيى بن عمر ورجحه ابن زرقون وشهره ابن راشد فكان ينبغي للمؤلف أن يقتصر عليه انظر ح ( قوله وجب الفطر ) أي إن كان ذلك في شوال ; لأنهما اتفقا على أن ذلك اليوم من الشهر الثاني ولا يلزم قضاء اليوم الأول ; لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين ( قوله وجب قضاء اليوم الأول ) أي ; لأن شهادة الثاني مصدقة للأول إذ لا يمكن رؤيته بعد ثمانية وعشرين يوما ( قوله ولم يجز الفطر ) أي ; لأن شهادة الأول لا توجب كون هذا اليوم من شوال لجواز كون الشهر كاملا

التالي السابق


الخدمات العلمية