حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) في ( لزومه ) أي للصوم للمالكي ( بحكم المخالف ) كالشافعي ( بشاهد ) واحد بناء على أن الحكم يدخل العبادات وعدم لزومه بناء على أنه لا يدخل العبادات ، وهو الراجح ( تردد ) حذفه من الأول لدلالة هذا عليه


( قوله ولزومه بحكم المخالف ) حاصله أن المخالف إذا حكم بثبوت شهر رمضان أو بوجوب صومه بشهادة شاهد فهل يلزم المالكي الصوم بهذا الحكم ; لأنه حكم وقع في محل يجوز فيه الاجتهاد ، وهو العبادات وهذا قول ابن راشد القفصي أولا يلزم المالكي صومه ; لأنه إفتاء لا حكم ; لأن حكم الحاكم لا يدخل العبادات وحكمه فيها بعد إفتاء فليس للحاكم أن يحكم بصحة صلاة أو بطلانها وإنما يدخل حكمه حقوق العباد من معاملات وغيرها وهذا قول القرافي ، وهو الراجح عند الأصوليين والقرافي شيخ ابن راشد كما نص عليه ، وهو أوائل شرحه على ابن الحاجب وذكره ابن فرحون في الديباج لا تلميذه خلافا لما في تت وخش وللناصر اللقاني قول ثالث في المسألة ، وهو أن حكم الحاكم يدخل العبادات تبعا لا استقلالا فعلى هذا إذا حكم بثبوت الشهر لزم المالكي الصوم لا إن حكم بوجوب الصوم قاله شيخنا واعلم أنه إذا قيل بلزوم الصوم للمالكي وصام الناس ثلاثين يوما ولم ير الهلال وحكم الشافعي بالفطر فالذي يظهر أنه لا يجوز للمالكي ; لأن الخروج من العبادات أصعب من الدخول فيها كما قاله الشيخ سالم السنهوري

التالي السابق


الخدمات العلمية