( قوله : فلم يتحقق الذي مات منه هل هو الجرح أو الماء ) محل عدم الأكل حيث لم ينفذ شيء من المقاتل ، وأما إذا نفذت مقاتله ثم شارك المبيح غيره فإنه لا يضر ( قوله : فمات قبل ذكاته ) أي فلم يتحقق هل مات من الجرح أو السم ( قوله : أو شركة كلب مجوسي ) أي كلب أرسله مجوسي ، وقوله لكلب المسلم أي للكلب الذي أرسله المسلم كان ملكا له أو لا ( قوله : كان أحسن ) أي ; لأن التقييد بمجوسي يقتضي أنه يؤكل إذا شارك كلب الكتابي كلب المسلم ، وليس كذلك ( قوله : أو شركة نهش ) أي أنه لا يؤكل إن شارك نهش الجارح الذكاة كما لو نهش الجارح صيدا قدر الصائد على خلاصه منه فترك تخليصه منه حتى مات ، والحال أنه جرحه أولا قبل النهش ، ولم يعلم هل مات من نهشه له بعد الجرح أو لا أو مات من الجرح الذي حصلت له به الذكاة أو لا ؟ . وكذا لو ذبحه في حال نهش الجارح له ، والحال أنه قادر على خلاص الصيد ، ولم يتحقق أنه إذا ذكاه ، وهو مجتمع الحياة فإن لم يقدر على خلاصه من الجارح حتى مات من نهشه أكل إن كان الجارح قد جرحه .
( قوله : بنهشه ) أي ، وذلك عند نهش الجارح صيدا قدر إلخ ( قوله : عطف على ظنه إلخ ) أي فالمعنى لا إن ظنه حراما ، ولا إن أغرى الصائد جارحه في الوسط أي فإنه لا يؤكل سواء زاده الإغراء قوة واستيلاء أم لا ، وقد علمت أن هذا مبني على القول الذي رجع إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من أنه لا بد في حل الصيد من إرسال الصائد الجارح من يده إما على مقابله من عدم اشتراط ذلك فإنه يؤكل ، ولو أرسله من غير يده أو أغراه في الوسط بعد انبعاثه بنفسه ( قوله : مما يستدعي طولا ) أي في إخراجها منه ( قوله : حتى وجده ميتا ) ظاهره ، ولو وجد السهم في مقاتله ، وقد أنفذها ، وهو ما في المدونة ، وذلك لاحتمال غوص السهم في المقاتل بحركات الصيد لكن قال ابن المواز لا بأس بأكل ما أنفذ السهم مقاتله وإن بات قاله nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ قال [ ص: 106 ] لأنه أمن عليه مما يخاف عليه الفقهاء أن يكون موته بسببه من غير سبب السهم قال : ولم نجد لرواية ابن القاسم هذه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذكرا في كتاب السماع ، ولا رواها عنه أحد من أصحابه ، ولم نشك أن ابن القاسم وهم فيها ابن المواز وبه أقول ابن يونس ، وهو الصواب nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ، وهو أظهر الأقوال قال سليمان الباجي ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وعليه جماعة من أصحابنا . ا هـ . مواق ( قوله : ثم وجده من الغد ميتا ) الغد ليس بقيد ، وإن كان ظاهر المصنف بل المراد أنه خفي عليه مدة من الليل فيها طول بحيث يلتبس الحال ، ولا يدري هل مات من الجارح أو أعان على قتله شيء من الهوام التي تظهر فيه كالأفاعي فلو رماه فغاب عنه يوما كاملا ثم وجده ميتا فإنه يؤكل حيث لم يتراخ في اتباعه ، وهذا مفهوم قوله بات ، والفرق بين الليل والنهار أن الصيد يمنع نفسه من الهوام في النهار دون الليل فإذا غاب ليلا احتمل مشاركة الهوام التي تظهر فيه للسهم بخلاف ما إذا غاب نهارا فإنه لا يحتمل ذلك ( قوله : لاحتمال موته ) كذا عللوا عدم الأكل وحينئذ فالأحسن لو قدمالمصنف هذا الفرع وجعله من أفراد قوله ، ولم يتحقق المبيح في شركة ( قوله : أو صدم ) أي بأن ضربه فرماه وصار يمرغه حتى مات ( قوله : بلا جرح فيهما ) أي ، ومات الصيد بذلك ، وليس مفهوم قوله بلا جرح هنا مكررا مع منطوق قوله سابقا وجرح مسلم ; لأنه مفهوم غير شرط ، وهو لا يعتبره فاندفع ما يقال الأولى إسقاط قوله بلا جرح ، ويكون قوله : أو صدم أو عض معناه من غير جرح ; لأنه محترز قوله وجرح مسلم ( قوله : على غير مرأى ) أي فذهب الجارح فأتى بصيد ميت فلا يؤكل ; لأن شرط الأكل رؤية الصيد وقت الإرسال أو كون المكان الذي أرسل فيه الجارح محصورا ، ولم يوجد واحد منهما ( قوله : وقتل الثاني ) إنما لم يؤكل ; لأن الثاني قتل الصيد ، وهو مقدور عليه حين إرساله وتقدم أن شرط أكل الصيد بالعقر أن يكون معجوزا عنه حين الإرسال فلو أرسل ثانيا بعد مسك الأول له فقتله الأول قبل وصول الثاني إليه فلا شك أنه يؤكل للعجز عنه حين إرسال قاتله .
وكذلك لو أرسل الثاني قبل مسك الأول فقتله الثاني قبل مسك الأول أو بعده أو قتلاه معا ( قوله : لم يؤكل لاحتمال أن يكون إلخ ) هذا أحد القولين nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك والثاني يؤكل بناء على أن الغالب كالمحقق إذ الغالب أن الجارح إنما أخذ ما اضطرب عليه والقول الذي مشى عليه المصنف من عدم الأكل ، وهو ما في العتبية حيث قالت ، ولو رأى الجارح مضطربا ، ولم ير الصائد شيئا فأرسله فصاد شيئا فلا أحب أكله ، وكلامها هو محل التأويلين ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد حملها على ما إذا نوى المضطرب عليه فقط قال فإن نواه وغيره أكل لقول المدونة إن نوى جماعة وما وراءها مما لم يره أكل الجميع ، وحملها بعضهم على خلاف المدونة وبهذا تعلم أن التأويلين ليسا على إصلاح المصنف ; لأنهما ليسا على المدونة ، وإنما هما على قول العتبية لا أحب أكله هل هو على إطلاقه فيكون بين المدونة والعتبية خلاف أو هو مقيد فيكون بينهما وفاق ( قوله : أي المضطرب عليه ) أشار الشارح بهذا إلى أن قوله إلا أن ينوي المضطرب هو من باب الحذف والإيصال فنائب الفاعل ضمير مستتر لا محذوف .