حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) مكانه لهما ( مسكن دونها ) أي المواقيت المتقدمة بأن كان المسكن أقرب لمكة من هذه المواقيت فيحرم من مسكنه أو مسجده إن أفرد كأن قرن أو اعتمر وكان بالحل فإن كان بالحرم خرج للحل على ما مر ومسكن بالتنوين ( و ) مكانه لهما أيضا ( حيث ) أي مكان ( حاذى ) أي قابل فيه ( واحدا ) من هذه المواقيت ( أو مر ) به منها وإن لم يكن من أهله ( ولو ) كان المحاذي مسافرا ( ببحر ) لكن المعتمد تقييده ببحر القلزم وهو بحر السويس وهو ناحية مصر حيث يحاذي به الجحفة فإن ترك الإحرام منه للبر لزمه دم وأما بحر عيذاب وهو من ناحية اليمن والهند فلا يلزم الإحرام منه بمحاذاة الميقات أي الجحفة أيضا لأن الغالب فيه أن الريح ترده فيجوز أن يؤخر للبر [ ص: 24 ] بخلاف الأول ( إلا كمصري ) ومغربي وشامي ( يمر بالحليفة ) قاصدا المرور بالجحفة ، أو محاذاتها ( فهو ) أي إحرامه من ذي الحليفة ( أولى ) فقط لا واجب لأن ميقاته أمامه .


( قوله : دونها ) نصب على الظرفية متعلق بمحذوف صفة لمسكن أي مسكن كائن دونها وقوله : ومسكن عطف على قوله ذو الحليفة كما أشار له الشارح وقوله " ومسكن دونها " أي لجهة مكة بأن يكون الميقات خلف منزله وليس المراد أنه دونها جهة الذاهب لمكة بحيث يكون قبل الميقات وحاصله أن من كان منزله بين مكة والمواقيت كقديد وعسفان ومر الظهران المسمى الآن بوادي فاطمة فميقاته منزله ، أو مسجده إن أفرد وتأخير الإحرام عن منزله كتأخيره عن المواقيت في لزوم الدم . ( قوله : وحيث حاذى واحدا ) حيث : اسم مكان مبني على الضم في محل رفع عطفا على ذو من " ذو الحليفة " أي ومكان حاذى فيه واحدا سواء كان ذلك المكان المحاذي مسكنا لذلك المحرم أو كان المحرم مارا في ذلك المحاذي . ( قوله : أي قابل فيه واحدا ) الأولى سامت فيه واحدا أي بميامنه ، أو مياسره وأما إذا حاذاه بمقابلة فلا يحرم إلا إذا أتاه بالفعل . ( قوله : أو مر ) عطف على حاذى أي ومكانه لهما مكان مر به منهما والحال أنه ليس من أهله فغاير قوله : وإلا فلهما ذو الحليفة إلخ ، تأمل .

( قوله : لكن المعتمد تقييده إلخ ) أي خلافا لمن قال : إن المسافر في البحر يحرم إذا حاذى الميقات ولا يؤخر إلى البر سواء كان بحر القلزم ، أو بحر عيذاب وقوله : لكن المعتمد تقييده إلخ هذا التفصيل لسند نقله في التوضيح وح وقال : إنه المعتمد . ( قوله : حيث يحاذي به ) أي فيه في البحر . ( قوله : لزمه دم ) في بن خلافه وأن راكب البحر يرخص له تأخير الإحرام للبر مطلقا سواء كان مسافرا في بحر القلزم ، أو بحر عيذاب نعم إذا أراد الأول أن يقدم الإحرام قبل أن يصل للبر فالمكان الأفضل أن يحرم منه المكان المحاذي لميقاته الذي هو الجحفة . ( قوله : عيذاب ) بفتح العين وبالذال المعجمة والباء الموحدة وقيل : إنه بالدال المهملة والنون . ( قوله : بمحاذاة الميقات ) بل يجوز له التأخير حتى يأتي البر . ( قوله : الجحفة أيضا ) فيه أن ميقاته الذي يحاذيه يلملم . ( قوله : أن الريح ترده ) وذلك لأن السفر منه - . [ ص: 24 ] في لجة البحر لا مع الساحل فإذا خرجت عليه الريح ردته فيبقى محرما ولا يقدر على الخروج للبر ولذا لا يلزمه أن يحرم من المكان الذي حاذى فيه الميقات بل يؤخر إحرامه حتى يصل للبر . ( قوله : بخلاف الأول ) أي لأن السير فيه مع الساحل فيمكنه إذا خرجت عليه الريح النزول إلى البر فلذا تعين إحرامه من المكان الذي يحاذي فيه الميقات وقد يقال : إنه وإن أمكنه النزول للبر لكن فيه مضرة بمفارقة رحله فلذا قيل : إنه لا يلزمه أن يحرم من المكان الذي حاذى فيه الميقات بل له أن يؤخر إحرامه حتى يصل للبر فتأمل . ( قوله : إلا كمصري ) استثناء من قوله أو مر به أي أن محل كون المار من الميقات يتعين أن يحرم منه ما لم يكن ميقاته أمامه كمصري إلخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية