حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وفي ) جواز إحرام شخص ( كإحرام زيد ) ويلزم من الجواز الصحة ومن عدم الجواز عدم الصحة لعدم الجزم بالنية ( تردد ) حقه قولان فلو تبين أن زيدا لم يحرم لزمه هو الإحرام ويكون مطلقا يخير في صرفه فيما شاء وكذا لو مات زيد ، أو لم يعلم ما أحرم به ، أو وجده محرما بالإطلاق على ما استظهر .


( قوله : حقه قولان ) أي لأن الجواز نقله سند والقرافي عن أشهب والمنع نقله المازري عن مالك وليس هذا من تردد المتأخرين في النقل عن واحد أو أكثر من المتقدمين ; لأن معنى ذلك أن لا يختلف المتأخرون في النقل عن واحد ، أو أكثر من المتقدمين كأن ينقل جماعة عنه ، أو عنهم الجواز وينقل آخرون عنه ، أو عنهم المنع وما هنا ليس كذلك ; لأن هذا نقل جماعة عن واحد الجواز ونقل آخرون عن آخر المنع ، ثم إن المعتمد من القولين القول بالجواز كما في المج فإن قلت لم جرى هنا خلاف دون الصلاة حيث قال المصنف وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام قلت لأن الإبهام هنا أشد لاحتمال أن يكون ما أحرم به حجا ، أو عمرة والحج يحتمل الإفراد والقران والتمتع بخلاف الصلاة فمعلوم أنها فرض ، وإنما الشك في عين الصلاة فخف الإبهام فيها واشتد في الحج . ( قوله : فلو تبين إلخ ) هذا وما بعده بناء على القول بصحة الإحرام وانعقاده وقوله ويكون مطلقا يخير إلخ قيل الحق أنه يجري على الإبهام السابق فيصرفه وجوبا للحج خاصة - وإن وقع الصرف بعد طواف القدوم كان في أشهر الحج ، أو لا - وندبا إن كان قبله ووقع الإحرام في أشهر الحج فإن وقع في غيرها كره صرفه لحج وندب صرفه لعمرة كما مر .

التالي السابق


الخدمات العلمية