حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ولما كانت أوجه الإحرام ثلاثة إفراد وقران وتمتع بين الأفضل منها بقوله ( وندب إفراد ) أي فضل [ ص: 28 ] على قران وتمتع بأن يحرم بالحج مفردا ، ثم إذا فرغ منه أحرم بالعمرة ( ثم ) يلي الإفراد في الفضل ( قران ) لأن القارن في عمله كالمفرد ، والمشابه للأفضل يعقبه في الفضل ، ثم فسره بقوله ( بأن يحرم بهما ) معا بنية واحدة بأن ينوي القران ، أو الإحرام بحج وعمرة ، أو نية مرتبة ( وقدمها ) أي قدم نية العمرة وجوبا في ترتيبهما ليرتدف الحج عليها ولا يتصور ذلك فيما إذا أحرم بهما معا نعم يتصور تقديم لفظها إن تلفظ وهو حينئذ مستحب .


( قوله : أي فضل إلخ ) هذا هو المنصوص خلافا لما رواه أشهب عن مالك في المجموعة أن من قدم مكة مراهقا فالإفراد أفضل في حقه وأما من قدم وبينه وبين الحج طول زمان وخاف قلة الصبر فالتمتع أولى له ولما قاله اللخمي من أن التمتع أفضل من الإفراد والقران ولما قاله أشهب وأبو حنيفة من أن القران أفضل من الإفراد ; لأن . [ ص: 28 ] عبادتين أفضل من عبادة . ( قوله : على قران ) أي وإن كان القران يسقط به الطلب عنه بالنسكين والإفراد إنما يسقط به الطلب بالحج فقط لأنه قد يكون في المفضول ما لا يكون في الفاضل . ( قوله : ثم إذا فرغ منه أحرم بالعمرة ) ظاهره أن الإفراد لا يكون أفضل إلا إذا أحرم بالعمرة بعد فراغه من الحج وهو قول ضعيف والمعتمد أن الإفراد أفضل ولو لم يعتمر بعده فإذا أحرم بالحج وترك العمرة فقد ترك سنة وليست داخلة في حقيقة المحكوم له بالأفضلية وهو ظاهر كلام ابن عرفة وغيره والمصنف في المناسك حيث قال الإفراد أن يحرم بالحج مفردا ، ثم إذا فرغ يسن له أن يحرم بعمرة . ( قوله : أو نية مرتبة ) الأولى : أو نيتين مرتبتين في وقت واحد . ( قوله : نعم يتصور تقديم لفظها ) أي بأن يقول لبيك بعمرة وحجة . ( قوله : وهو حينئذ مستحب ) أي أن تقديمها في التسمية مستحب إذا كان أحرم بهما بنية واحدة ولو عكس في التسمية صح .

التالي السابق


الخدمات العلمية