( قوله : لا ينقض الوضوء بمس دبر أو أنثيين ) أي لنفسه ، وأما دبر الغير فيجري على الملامسة وكذا إن انسد المخرجان وكان له ثقبة فلا ينقض مسها بالأولى من الدبر ( قوله : ما لم يلتذ بالفعل ) أي ، فإن التذ بالفعل انتقض وضوءه ولو كانت عادته عدم اللذة بذلك ( قوله : عند بعضهم ) أراد به عج قال ابن مرزوق وفي النوادر عن المجموعة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا وضوء في قبلة أحد الزوجين الآخر بغير شهوة في مرض أو نحوه ولا في قبلة الصبية ومس فرجها إلا للذة وروى عنه ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب نحوه في مس فرج الصبي والصبية وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=8علي لا وضوء في مس فرج صبي أو صبية يريد إلا اللذة ا هـ بن ( قوله : عدم النقض مطلقا ) أي لعدم اللذة بذلك عادة وهو ظاهر المصنف والقرافي ورجحه ح وبهرام قد علمت أن كلا من القولين راجح ( قوله : وهذا هو المذهب ) أي كما قال عج ومن تبعه قال بن وفيه نظر ، فإن الذي يظهر من نقل المواق عن ابن يونس أن المذهب هو التفصيل بين الإلطاف وعدمه انتهى قال شيخنا وقد يقال تقديم المصنف القول بعدم النقض مطلقا وجعله في توضيحه مذهب المدونة وظاهرها مما يؤيد ما قاله عج ثم قال بن ونقل القباب عن عياض أن محل الخلاف إذا كان مسها لفرجها بغير لذة ، فإن كان المس بلذة وجب الوضوء كالملامسة ا هـ كلام بن .