حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) ثانيها ( تقبيل حجر ) أسود ( بفم أوله ) أي أول الطواف وكذا يسن استلام الركن اليماني بيده ويضعها على فيه [ ص: 41 ] من غير تقبيل أوله أيضا وتقبيل الحجر واستلام اليماني في باقي الأشواط مستحب ( وفي الصوت ) بالتقبيل ( قولان ) بالكراهة والإباحة وكره مالك السجود وتمريغ الوجه عليه ( وللزحمة لمس بيد ) إن قدر ( ثم عود ) إن لم يقدر باليد فلا يكفي العود مع إمكان اليد ولا اليد مع إمكان التقبيل ( ووضعا ) أي اليد أو العود ( على فيه ) من غير تقبيل والمعتمد التكبير مع التقبيل واللمس باليد والعود ( ثم ) إن تعذر العود ( كبر ) فقط من غير إشارة بيده ولا فرق في هذه المراتب بين الشوط الأول وغيره .


( قوله : وتقبيل حجر بفم ) ظاهر إطلاق المصنف أنه سنة . [ ص: 41 ] في كل طواف سواء كان واجبا ، أو تطوعا وهو الذي نسبه ابن عرفة للتلقين ولنقل اللخمي عن المذهب وقد أطلق ابن شاس وابن الحاجب كالمصنف وذلك كله خلاف قول المدونة : وليس عليه استلام أي تقبيل للحجر الأسود في ابتداء طوافه إلا في الطواف الواجب ا هـ بن . ( قوله : بالكراهة والإباحة ) الذي في ح عن زروق أن القول بالإباحة رجحه غير واحد . ( قوله : وتمريغ الوجه عليه ) أي على الحجر الأسود . ( قوله : وللزحمة ) أي وجاز عند الزحمة المانعة من تقبيل الحجر لمس أي للحجر الأسود . ( قوله : والمعتمد إلخ ) أي كما يدل عليه كلام التهذيب وأبي الحسن والرسالة خلافا لظاهر المصنف من أنه يكبر إذا تعذر اللمس باليد والعود وهو الذي فهمه في توضيحه من المدونة معترضا به على كلام ابن الحاجب من الجمع بينهما والصواب ما لابن الحاجب كما علمت ا هـ بن .

التالي السابق


الخدمات العلمية