حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) وجب هدايا ( ثلاثة إن ) ( أفسد ) إحرامه حال كونه ( قارنا ) ( ثم ) بعد إفساده وشروعه في إتمامه ( فاته ) وأولى إن فاته ، ثم أفسد ( وقضى ) قارنا ، هدي للفساد ، وهدي للفوات ، وهدي للقران القضاء ، ويسقط هدي القران الفاسد ، وإلا كان عليه أربعة ( وعمرة ) عطف على " هدي " من قوله " وإلا فهدي " ولو وصله به كان أحسن أي [ ص: 70 ] وحيث قلنا : لا فساد فهدي ويجب مع الهدي عمرة يأتي بها بعد أيام منى ( إن وقع ) الوطء ( قبل ركعتي الطواف ) صادق بصورتين وقوعه قبل الطواف وبعده قبل الركعتين ليأتي بطواف لا ثلم فيه ولذا لو وقع الوطء بعد الركعتين وقبل رمي جمرة العقبة فهدي فقط لسلامة طوافه .


( قوله : ووجب هدايا ) أي نحر هدايا ثلاثة . ( قوله : قارنا ) أي أو متمتعا وقوله : ثم فاته أي الوقوف . ( قوله : وأولى إلخ ) أي لأن الفوات الواقع بعد الإفساد إذا كان فيه هدي فمن باب أولى إذا كان الفوات قبل الإفساد ; لأن الفوات حصل لحج لا ثلم فيه تأمل .

( قوله : وقضى ) عطف على محذوف أي وتحلل بعمرة وقضى وقوله : قارنا أي أو متمتعا . ( قوله : ويسقط هدي القران الفاسد ) أي وهو الأول وكذا التمتع الفاسد وذلك لأنه لم يتمه بل آل أمره لفعل [ ص: 70 ] عمرة . ( قوله : وحيث قلنا لإفساد ) أي إذا حصل الجماع قبل الإفاضة ورمي جمرة العقبة بعد النحر أو بعد أحدهما وقبل الآخر يوم النحر . ( قوله : ويجب مع الهدي عمرة ) أي جابرة لما فعله وهذه العمرة لا تكفي عن العمرة التي هي سنة في العمر فهو حينئذ يأتي بعمرتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية