حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا يجوز ) أي يحرم ( دفع مال ) ، ولو قل ( لحاصر ) ليخلي الطريق ( إن كفر ) ; لأنه ذلة لأهل الإسلام واستظهر ابن عرفة جواز الدفع قال ; لأن وهن الرجوع بصده أشد من إعطائه ، ومفهوم إن كفر جواز الدفع لمسلم ، ويجب ما قال إن كان لا ينكث .


( قوله : لأن وهن الرجوع بصده أشد من إعطائه ) قال ح قد لا يسلم هذا ; لأن دفع المال رضا بالذل كالجزية ، وأما الرجوع فهو كسجال الحرب لا يوهن الدين ، ويؤيد هذا أن الرجوع وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن أصحابه دون دفع المال ( قوله : جواز الدفع لمسلم ) أي سواء كان قليلا أو كثيرا لكن القليل يجب دفعه إذا كان لا يمكث بخلاف الكثير فإنه لا يجب دفعه مطلقا ، وإنما يجوز فقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية