( و ) كره لنا ( شراء ذبحه ) أي ما ذبحه لنفسه مما يباح له أكله عندنا بخلاف ما ذبحه لغيره مما يحل ذبحه له فلا يكره الشراء من المسلم المذبوح له .
حاشية الدسوقي
( قوله : فلا يكره الشراء من المسلم المذبوح له ) فيه أن هذا موضوع الخلاف الآتي في قول المصنف ، وفي ذبح كتابي لمسلم قولان وتقدم للشارح أن الراجح منهما الكراهة .