حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ثم أشار إلى النوع الرابع الذي لا يجزئ إلا عند العجز عن الثلاثة التي على التخيير بقوله ( ثم ) إذا عجز وقت الإخراج عن الأنواع الثلاثة بأن لم يكن عنده ما يباع على المفلس لزمه ( صوم ثلاثة أيام ) وندب تتابعها .


( قوله : ثم إذا عجز وقت الإخراج ) أي لا وقت اليمين ، ولا وقت الحنث ( قوله : تتابعها ) بمعنى أنه لا يشترط تتابعها فلا ينافي وجوب الفورية في أصل الكفارة من حيث هي ، وذلك يستلزم وجوب التتابع لكن لا لخصوص الصوم

التالي السابق


الخدمات العلمية