حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
وهذا شروع فيما يخصص اليمين أو يقيدها ، وهو خمسة النية والبساط والعرف القولي والمقصد اللغوي والمقصد الشرعي ، وبدأ بالنية ; لأنها الأصل فقال ( وخصصت نية الحالف ) لفظه العام ( وقيدت ) لفظه المطلق ، وأراد بالتقييد ما يشمل تبين المجمل كقوله زينب طالق ، وله زوجتان اسم كل زينب وقال أردت بنت فلان والعام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر وتخصيصه قصره على بعض أفراده والمطلق ما دل على [ ص: 137 ] الماهية بلا قيد ، وتقييده رده إلى بعض ما يتناوله بحيث لا يتناول غيره فمن حلف لا أكلم رجلا ونوى جاهلا أو في المسجد أو في الليل جاز له تكليمه العالم أو في غير المسجد أو في النهار ( إن نافت ) نيته أي خالفت لفظه العام فهذا راجع لقوله خصصت فقط ، ولا حاجة له إذ لا معنى لتخصيصها إلا منافاتها لظاهر لفظه ، ولا يرجع لقيدت ; لأن التقييد لا يكون إلا موافقا لظاهر اللفظ كما لو قال أحد عبيدي حر ، وقال أردت فلانا كذا قيل والأظهر رجوعه لهما ، وأنه لا حاجة له ( وساوت ) راجع للتخصيص والقيد وهو ظاهر ، ومعنى ساوت احتملت على السواء بأن يكون لفظ الحالف يحتمل ما نواه وغيره على السواء ، وتخصيص النية وتقييدها حينئذ يكون ( في الله ) أي في اليمين به ( وغيرها كطلاق ) ، وعتق ، ومثل للمساوية في الطلاق بقوله ( ككونها ) أي الزوجة ( معه ) في عصمته ( في ) حلفه لها ( لا يتزوج ) امرأة عليها ( حياتها ) فمن تزوجها فهي طالق ثم طلقها وتزوج وادعى أنه نوى ما دامت معه في عصمته فينفعه ذلك في الفتوى والقضاء مطلقا ، ولو في طلاق وعتق معين ، ومفهوم إن ساوت أنها إن لم تساو بأن خالفت ظاهر اللفظ فلا يخلو إما أن تكون قريبة من المساواة أو بعيدة جدا فإن كانت قريبة منها قبلت [ ص: 138 ] فيما عدا الطلاق والعتق المعين في القضاء ، وإليه أشار بقوله ( كأن ) ( خالفت ) نيته ( ظاهر لفظه ) ، وقربت من المساواة فيعتبر تخصيصها وتقييدها للاحتمال القريب من المساوي ، ومثله بقوله ( كسمن ضأن ) أي كنية سمن ضأن ( في ) حلفه ( لا آكل سمنا ) ، ولو لم يلاحظ إخراج غيره أولا وفاقا لابن يونس إذ لا معنى لنية الضأن إلا إخراج غيره ( أو ) حلف ( لا أكلمه ) ، وقال نويت شهرا أو في المسجد فيصدق إلا في طلاق أو عتق معين بمرافعة ( وكتوكيله ) غيره في بيع عبده أو ضربه ( في ) حلفه ( لا يبيعه أو لا يضر به ) فباعه الوكيل أو ضربه ، وقال نويت لا أفعل بنفسي فيقبل قوله : في كل شيء مما ذكر ( إلا لمرافعة ) أي رفع لقاض ( وبينة ) أي مع بينة أقامها الرافع شهدت عليه بحنثه بما ذكر من اليمين فادعى التخصيص أو التقييد ( أو ) مع ( إقرار ) منه بذلك حين المرافعة فلا يقبل قوله : ( في طلاق ، وعتق ) معين ( فقط أو استحلف مطلقا ) بالله أو بطلاق أو عتق مطلقا في الفتوى أو القضاء ( في وثيقة حق ) [ ص: 139 ] أي توثق في حق سواء كان حقا ماليا من دين أو غيره أم لا ليشمل نحو حق زوجة اشترطت عند العقد عليها أن لا يتزوج عليها وحلفته بالطلاق على ذلك فلا تقبل نية الحالف ، والعبرة بنية المحلف ; لأنه كأنه اعتاض من حقه هذه اليمين ، ولو قال أو حلف مطلقا في حق لكان أخصر وأحسن ، وأشار للمخالفة البعيدة جدا بقوله ( لا إرادة ميتة ) بالجر عطفا على سمن ( أو ) إرادة ( كذب في ) قوله زوجتي ( طالق ، و ) أمتي ( حرة ) ، وقال أردت الميتة فيهما أو أردت المطلقة أو المعتقة ( أو ) في قوله هي ( حرام ) ، وقال أردت الكذب أي أردت كذبها حرام ففي كلامه لف ونشر مرتب أي لا يصدق في دعواه إرادة الميتة في قوله هي طالق أو حرة ، ولا في دعواه إرادة حرمة الكذب في قوله أنت حرام في طلاق ، وعتق بمرافعة بل ( وإن بفتوى ) إلا لقرينة تصدق دعواه .


( قوله : المجمل ) أي المشترك اشتراكا لفظيا كالمثال الذي مثل به ، وكحلفه لينظرن لعين ، ويريد أحد معانيها فتقبل نيته في الفتوى والقضاء ( قوله : يستغرق الصالح له إلخ ) أي يتناول جميع الأفراد الصالح لها ذلك اللفظ دفعة وبهذا يخرج المطلق ; لأنه لا يتناول ما يصلح له دفعة بل على سبيل البدل فعموم العام شمولي ، وعموم المطلق بدلي ، وصلاحية اللفظ لتلك الأفراد من جهة اندراجها في معناه الموضوع له فتكون دلالة العام على إفراده دلالة كلي على جزئيات معناه لا دلالة كل على أجزاء معناه ( قوله : من غير حصر ) أي حالة كون الأفراد الصالح لها ذلك اللفظ غير محصورة ( قوله : على بعض أفراده ) أي فمن حلف لا آكل اللبن ونوى لبن الإبل جاز له أكل لبن البقر والغنم ، وكذا لو قال إن فعلت كذا [ ص: 137 ] فعبيدي أحرار ثم فعل ذلك ، وقال أردت بعبيدي غير زيد فإنه يقبل منه ذلك ، وكحلفه لا ألبس الثياب ونوى الكتان فينفعه ذلك ، ويجوز له لبس الثياب من غير الكتان كالقطن والصوف ( قوله : بلا قيد ) أي من غير تقييد لتحققها في فرد مبهم أو معين فهو مرادف لاسم الجنس بخلاف النكرة فإنه ما دل على الماهية بقيد الوحدة الشائعة أي بقيد وجودها في فرد مبهم .

واعلم أن اللفظ في المطلق والنكرة واحد يفرق بينهما بالاعتبار فإن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد فهو المطلق واسم الجنس ، وإن اعتبر مع قيد الوحدة الشائعة سمي نكرة كما قاله ابن السبكي ، وقال القرافي والآمدي وابن الحاجب إنهما واحد ذاتا واعتبارا ، وهو ما دل على الماهية بقيد وجودها في فرد مبهم ، لكن الأول هو الذي عليه أسلوب المناطقة والأصوليين ( قوله : فمن حلف إلخ ) ، وكذا لو حلف ليكرمن رجلا ونوى زيدا فلا يبر بإكرام غيره ; لأن رجلا مطلق قيده بخصوص زيد فصار معنى اليمين لأكرمن زيدا ( قوله : أي خالفت لفظه العام ) أشار بهذا إلى أن المراد بمنافاة النية للعام مخالفتها لمقتضى لفظه ، ولو بالعموم والخصوص ، سواء كانت منافية له حقيقة بأن كان اللفظ يقتضي ثبوت الحكم لأمر ، والنية تنفيه عنه أو بالعكس أو كانت غير منافية له فالأول كما لو حلف لا آكل سمنا ونوى سمن الضأن ، وإباحة سمن غير الضأن والثاني كما لو حلف لا يأكل سمنا ونوى سمن الضأن أي أنه قصد هذا المعنى الخاص معبرا عنه باللفظ العام ، ولم يلاحظ إباحة سمن غيره فنية سمن الضأن ليست منافية لعموم السمن بل فرد منه ، وإن كانت مغايرة له فالنية نافعة للحالف في الصورتين على المعتمد فله أكل سمن غير الضأن فيهما .

واشترط القرافي في تخصيص النية للعام منافاتها له حقيقة فجعلها مخصصة في المثال الأول دون الثاني ورد عليه بأن المنافاة إنما تشترط في المخصص المنفصل عن العام المستقل لا المتصل به كالتخصيص بالوصف ، وحينئذ فنية الضأن في حكم ما لو قال والله لا آكل سمنا ضأنا فلا يحنث بغيره هذا ، ولا يصح كون نافت من ناف ينيف بمعنى يزيد ; لأن النية التي تنيف أي تزيد على مقتضى العام لا تخصص ، ولا تقيد نعم هي تعمم المطلق كما يؤخذ من الفروع الآتية نحو والله لأكرمن أخا لك وتريد جميع إخوته فأخا مطلق فإذا أراد جميع إخوته كانت تلك النية زائدة على المطلق ، ومعممة له فلا يبرأ إلا بإكرام الجميع ( قوله : إذ لا معنى لتخصيصها ) أي للعام ، وقول إلا منافاتها أي له أي مخالفتها ، ومغايرتها له ; لأن تخصيصها له قصره على بعض أفراده وبعض أفراده مغاير ، ومخالف لعمومه وحيث كان لا معنى لتخصيصها للعام إلا مخالفتها له فاشتراط المنافاة في تخصيصها من اشتراط الشيء في نفسه تأمل . ( قوله : والأظهر رجوعه لهما ) أي ، وذلك ; لأنه إذا حلف لا يكلم رجلا ونوى جاهلا فالجاهل ليس موافقا لظاهر اللفظ بل الموافق له أي رجل كان والحاصل أن المراد بمنافاة النية مخالفتها لظاهر اللفظ ، وهذا متأت في كل من العام والمطلق ( قوله : على السواء ) أي بالنظر للعرف بأن يكون احتمال لفظ الحالف لما نواه ولغيره متساويين عرفا ، وليس احتماله لما نواه أبعد احترازا عن النية البعيدة لأجد وهي وله : كأن خالفت ظاهر لفظه إلخ ، وعن شديدة البعد ، وهي قوله : لا إرادة ميتة ( قوله : ومثل للمساوية ) أي للنية المساوية المخصصة للعام ، وذلك ; لأن قوله حياتها مفرد مضاف يعم كل وقت من أوقات حياتها الشامل ذلك لوقت كونها معه في عصمته وغيره فإذا أراد بحياتها كونها معه في عصمته كان قصرا للعام على بعض أفراده ، وهو تخصيص له ( قوله : ثم طلقها ) أي طلاقا بائنا ، وأما لو طلقها طلاقا رجعيا ثم تزوج وقع عليه الطلاق في التي تزوجها ، ولا تنفعه نيته بكونها معه ; لأن الرجعية زوجة ما دامت في العدة فلو طلق المحلوف لها طلاقا بائنا ثم تزوج ، وعادت المحلوف لها بعقد جديد عادت عليه اليمين في المحلوف لها حتى تنقضي عصمتها على ما يأتي .

( قوله : إنه نوى ) - [ ص: 138 ] أي بحياتها ( قوله : فيما عدا الطلاق والعتق المعين ) أي أنها تقبل عند المفتي مطلقا ، وكذا عند القاضي إن كانت اليمين بالله ، وأما إن كانت بطلاق أو عتق معين فلا يقبل عند القاضي فيهما ( قوله : للاحتمال ) أي نظرا للاحتمال ( قوله : كسمن ضأن إلخ ) جعل هذا المثال مما خالفت فيه النية ظاهر اللفظ صحيح حيث يكون سمن البقر مثلا أغلب ، وعند العكس ، وهو ما إذا كان الأغلب سمن الضأن تكون النية قرينة مساوية لظاهر اللفظ كذا في بن وحاصله أنه إذا حلف لا يأكل سمنا ، وقال أردت سمن الضأن كانت تلك النية مخصصة ليمينه فلا يحنث بأكل سمن غيره سواء لاحظ إخراج غير الضأن أولا بأن ينوي إباحة ما عدا سمن الضأن أولا أو لم يلاحظ ذلك ; لأنه لا معنى لنية الضأن إلا إخراج غيره ، وهذا ما قاله ابن يونس ، وقال القرافي إن نية سمن الضأن لا تكون مخصصة لقوله لا آكل سمنا إلا إذا نوى إخراج غيره أولا بأن ينوي إباحة ما عدا سمن الضأن ، وأما لو نوى عدم أكل سمن الضأن فقط في لا آكل سمنا من غير نية إخراج غيره أولا فإنه يحنث بجميع أنواع السمن ; لأن ذكر فرد العام بحكمه يؤيده ، ولا يخصصه لعدم منافاته له ، وما قاله ابن يونس هو قول الجمهور ، وهو الراجح كما في طفى وبن ( قوله : في لا يبيعه أو لا يضربه ) لو قال في لا يفعل كذا كان أخصر ، وأشمل لصدقه بالبيع والضرب وغيرهما .

( قوله : إلا لمرافعة ) أي إلا عند مرافعة للقاضي لدعواه عدم الحنث بسبب تخصيص نيته أو تقييده ليمينه فإذا رفعه من ادعى عليه الحنث ، وأقام بينة تشهد بأنه قد فعل ضد ما حلف عليه فادعى التخصيص أو التقييد فإن القاضي يحكم بعدم قبول نيته إذا كان الحلف بطلاق أو عتق معين أما لو كانت اليمين بالله أو بعتق مبهم فإنه يقبل النية . فالحاصل أن الحالف لم ينكر ، وإنما يدعي عدم الحنث لاعتقاده أن نيته تنفعه والذي رفعه للقاضي يدعي عليه أنه قد حنث في يمينه ; لأنه فعل ضد ما حلف عليه ، ويقيم عليه بينة تشهد بحلفه وبفعله ضد ما حلف عليه أو يقر المدعى عليه بذلك أما لو أنكر الحلف وجلبت عليه البينة لم تقبل نيته تخصيص العام وتقييد المطلق ، ولو كانت يمينه بغير طلاق ، وعتق معين كما أفاده عج .

( قوله : إلا لمرافعة ) اللام بمعنى عند والمرافعة بمعنى الرفع فالمفاعلة ليست على بابها ; لأن الرفع من جانب غيره والمعنى إلا عند رفع للقاضي فلو ذهب للقاضي من غير أن يرفعه أحد ، وذكر ذلك له كان من قبيل الفتوى كما في التوضيح . ( تنبيه ) مما يقبل في الفتوى أن يقول الشخص حلفت بالطلاق أني لا أفعل كذا ثم يزعم أنه كاذب في ذلك القول ، وأنه لم يحلف فلا يقبل في القضاء إلا أن يشهد قبل الإخبار بأنه يستخلص بذلك كما في ح ( قوله : أو استحلف ) كان الأولى أو استحلاف إذ لا يعطف الفعل على الاسم إلا إذا كان ذلك الاسم مشبها للفعل ، وإن أجيب عنه بأن قوله أو استحلف عطف على معنى قوله إلا لمرافعة أي لا إن روفع أو استحلف أي خصصت ، وقيدت إلا إن روفع فلا تقبل نيته في الطلاق والعتق المعين أو استحلف في حق فلا تنفعه مطلقا . وحاصله أنه إذا استحلف في وثيقة فلا تقبل نيته مطلقا كانت تلك النية مساوية لظاهر اللفظ أو كانت مخالفة له قريبة من التساوي لا في الفتوى ، ولا في القضاء كانت اليمين بالله أو بطلاق أو بعتق معين أو غير معين منجزا أو معلقا ، وظاهره عدم القبول ، ولو كان الحلف عند غير حاكم ، وهو كذلك ، وقوله أو استحلف إلخ أفهم تعبيره بسين الطلب أنه لو طاع باليمين في وثيقة حق لنفعته نيته ، وهو أحد قولين ، والمعتمد أنها لا تنفعه ، وأن العبرة بنية الحالف مطلقا ، وحينئذ فتجعل السين والتاء زائدتين .

( قوله : أو بطلاق ) فإذا حلف بالطلاق ليقضين غريمه في أجل كذا فمضى الأجل ، ولم يقضه فقال الحالف أردت طلقة واحدة ، وقال المحلف إنما نويت الثلاث فالعبرة بنية المحلف . ا هـ . خش ، ومثله في عبق نقلا عن ابن القاسم ، وهو محمول على ما إذا صرح بذلك رب الحق تشديدا ; لأنه يقول الرجعية لا يبالي بها فاندفع قول بن - [ ص: 139 ] إن الواحدة هي مقتضى لفظه فتقبل نيته . ( قوله : أي توثق في حق ) المراد بالتوثق قطع النزاع فالمعنى إن استحلف لأجل قطع نزاع متعلق بحق ( قوله : من دين ) كأن يدعي أن له عليه عشرة دنانير من بيع فيحلف بالله أو بالطلاق أو بعتق عبيده أو عبده فلان ما لك عندي عشرة ، وينوي من قرض ( قوله : أو غيره ) أي كأن يدعي عليه بأن الشيء الفلاني وديعة فينكر ذلك ، ويحلف بالله أو بالطلاق أو العتق ما له عندي وديعة ، وينوي حاضرة ( قوله : فلا تقبل نية الحالف ) أي إذا تزوج عليها غير مصرية وادعى أنه نوى أنه لا يتزوج عليها مصرية .

والحاصل أن العبرة بنية الحالف إلا أن يحلف لذي حق فالعبرة بنية المحلف فلا ينفع الاستثناء من الحالف كما لا تعتبر نيته ( قوله : في قوله زوجتي طالق ) حاصله أنه إذا قال زوجته طالق ، وقال أردت زوجتي التي ماتت قبل الحلف أو التي طلقتها قبل الحلف فلا تقبل منه تلك النية ، وكذلك إذا قال أمتي حرة ، وقال أردت أمتي التي ماتت من منذ مدة أو التي أعتقتها من منذ مدة فإنه لا تقبل منه تلك الإرادة ، وكذا إذا قال لزوجته أو أمته هي حرام ، وقال أردت أن كذبها حرام فإنه لا يصدق ، ويلزمه الطلاق في الزوجة والعتق في الأمة ( قوله : لف ونشر مرتب ) أي فقوله في طالق وحرة راجع لميتة ، وقوله أو حرام راجع للكذب .

( قوله : في طلاق ) أي إذا قال ذلك لزوجته ، وقوله ، وعتق أي إذا قال ذلك للأمة ، وهذا مرتبط بقوله ، ولا يصدق في دعواه إرادة حرمة الكذب في قوله أنت حرام ( قوله : إلا لقرينة تصدق دعواه ) أي في إرادة الميتة ونحوها ، وإلا عمل عليها ، ومثله إذا قامت قرينة على إرادة الكذب ، وليس هذا من باب العمل بالنية فقط بل بها وبالقرينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية