حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) حنث الحالف ( بكتاب ) كتبه هو أو أملاه أو أمره به ثم قرئ عليه كان عازما حين الكتابة أم لا ( إن وصل ) الكتاب للمحلوف عليه ولو لم يقرأه لا إن لم يصل بخلاف الطلاق يقع بمجرد الكتابة عازما والفرق أن الطلاق يستقل به الزوج بخلاف الكلام لا يستقل به الحالف ( أو ) أرسل له كلاما مع ( رسول ) وبلغه الرسول ( في ) حلفه ( لا أكلمه ) إلا أن ينوي المشافهة فينوي في الرسول مطلقا ، وفي الكتاب في الفتوى كالقضاء في غير العتق والطلاق ( ولم ينو ) أي لا تقبل نيته في القضاء أنه نوى لا أكلمه مشافهة ( في ) مسألة ( الكتاب في ) خصوص ( العتق ) المعين ( والطلاق ) لحق العبد والزوجة .


( قوله : كان عازما حين الكتابة ) أي على كلامه أو كان غير عازم على ذلك ( قوله : إن وصل ) أي ، وكان الوصول بأمر الحالف ، وأما لو دفعه الحالف للرسول ثم بعد ذلك أمره بعدم إيصاله للمحلوف عليه فعصاه ، وأوصله فلا يحنث الحالف لا بإيصاله ، ولا بقراءته على المحلوف عليه كما يأتي ( قوله : يستقل به الزوج ) أي فلا يتوقف على حضور الزوجة ، ولا على مشافهتها ( قوله : لا يستقل به الحالف ) أي فيتوقف على حضور المخاطب ، ومشافهته ( قوله : أو أرسل له ) أي أو أرسل الحالف للمحلوف عليه ( قوله : وبلغه الرسول ) أي وبلغ الرسول المحلوف عليه الكلام أي ، وأما مجرد وصول الرسول فلا يوجب الحنث ( قوله : فينوي في الرسول مطلقا ) أي لموافقة نيته لظاهر لفظه ، ولم ينو في الكتاب والعتق والطلاق أي ; لأن نيته مخالفة لظاهر لفظه ; لأن الكلام شامل للغوي والعرفي بخلاف كلام الرسول فإنه لم يحصل به كلام لا لغة ، ولا عرفا

التالي السابق


الخدمات العلمية