حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) حرم علينا ( استعانة بمشرك ) والسين للطلب فإن خرج من تلقاء نفسه لم يمنع على المعتمد ( إلا لخدمة ) منه لنا كنوتي أو خياط أولهدم حصن .


( قوله : بمشرك ) المراد به مطلق الكافر لا خصوص من يشرك مع الله إلها آخر فهو من إطلاق الخاص ، وإرادة العام ( قوله : لم يمنع على المعتمد ) أي كما هو سماع يحيى خلافا لأصبغ حيث قال بالمنع في هذه أيضا ثم إنه على المعتمد إذا اختلطوا بالمسلمين في طلائعهم وسراياهم وأذن لهم الإمام ، وأصابوا مغنما قسم بينهم وبين المسلمين ، وما أصاب المسلمين يخمس دون ما أصابهم فإن خرجوا وحدهم فما أصابوه فهو لهم ، ولا يخمس .

( قوله : إلا لخدمة ) اللام بمعنى في أي إلا إذا كانت الاستعانة به في خدمة لنا فلا تحرم والمحرم إنما هو الاستعانة به في القتال ( قوله : أولهدم حصن ) أي أو حفر بئر أو متراس أو لغم .

التالي السابق


الخدمات العلمية