حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وجبر وصي ) ، وإن نزل كوصي الوصي ( أمره أب به ) أي بالجبر ، ولو ضمنا كزوجها قبل البلوغ وبعده ( أو ) لم يأمره به ولكن ( عين له الزوج ) ولكن لا جبر للوصي إلا إذا بذل الزوج مهر المثل ولم يكن فاسقا فليس هو كالأب من كل وجه ( وإلا ) يأمره الأب بالإجبار ولا عين له الزوج بأن قال له أنت وصي على بناتي أو بنتي فلانة أو زوجها ممن أحببت ( فخلاف ) [ ص: 224 ] والراجح الجبر ( وهو ) أي الوصي ( في الثيب ) الموصى على نكاحها ( ولي ) من أوليائها يزوجها برضاها ويكون في مرتبة الأب ( وصح ) النكاح بقول الأب ( إن مت ) في مرضي هذا ( فقد زوجت ابنتي ) لفلان وكان قوله المذكور ( بمرض ) مخوف أم لا طال أو قصر إذا مات منه وصحته مجمع عليها ; لأنه من وصايا المسلمين ( وهل ) صحته ( إن قبل ) الزوج ( بقرب موته ) أي بعد موته بقرب لا قبله أو يصح ، ولو ببعد ( تأويلان ) والقرب بالعرف ( ثم ) بعد السيد والأب ووصيه .


( قوله : وجبر وصي ) أي كل من يجبرها الأب وهي المجنونة مطلقا والبكر ، ولو عانسا والثيب إن صغرت مطلقا والثيب البالغة إن ثيبت بعارض أو بحرام كالزنا .

( قوله : أو عين له الزوج ) أي وكان غير فاسق ، إذ لا عبرة بتعيين الفاسق كما في المج .

( قوله : ولكن لا جبر للوصي ) أي فيما إذا عين له الأب الزوج أو أمره بالجبر .

( قوله : إلا إذا بذل الزوج مهر المثل إلخ ) ما ذكره من أن الوصي لا يزوج إلا بمهر المثل فأكثر [ ص: 224 ] لا يعارضه ما يأتي في نكاح التفويض من أنه يجوز الرضا بدونه للوصي قبل الدخول ; لأن ما هنا قبل العقد وما يأتي بعده مصلحة عدم الفراق .

( قوله : والراجح الجبر ) الحق كما قال شيخنا العدوي : إن الراجح الجبر إن ذكر البضع أو النكاح أو التزويج بأن قال له الأب : أنت وصيي على بضع بناتي أو على نكاح بناتي أو على تزويجهن أو وصيي على بنتي تزوجها أو تزوجها ممن أحببت ، وإن لم يذكر شيء من الثلاثة فالراجح عدم الجبر كما إذا قال : وصيي على بناتي أو على بعض بناتي أو على بنتي فلانة ، وأما لو قال : وصيي فقط أو على مالي أو على بيع تركتي أو قبض ديني فلا جبر اتفاقا وهذه غير داخلة في كلام المصنف فلو زوج جبرا فاستظهر عج الإمضاء وتوقف فيه النفراوي ، وأما إن زوجها بلا جبر صح كما يأتي في قول المصنف : وإن زوج موصى على بيع تركته وقبض ديونه صح .

( قوله : لا قبله ) أي ولا بعده ببعد .

( قوله : تأويلان ) أي والمعتمد منهما الثاني وهو الصحة مطلقا أي قبل بعد الموت بقرب أو بعد

التالي السابق


الخدمات العلمية