حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) لسيد الأمة إذا قرر صداقها ( أن يضع ) عن الزوج [ ص: 264 ] ( من صداقها ) ، ولو بغير رضاها ; لأنه حق لها بشرطين أشار لأولهما بقوله ( إن لم يمنعه دينها ) المحيط بالصداق بأن يكون أذن لها في تداينه وإلا فله الوضع الثاني أن لا ينقص الباقي بعد الوضع عن ربع دينار وإليه أشار بقوله ( إلا ربع دينار ) لحق الله والشرط الأول عام والثاني خاص بمن لم يدخل بها وإلا فله وضع الجميع ( و ) للسيد ( منعها ) من الدخول والوطء بعده ( حتى يقبضه ) من الزوج كما للحرة منع نفسها لذلك ( و ) له ( أخذه ) لنفسه أي أخذ جميعه ، ولو قبل الدخول قاله ابن القاسم وهو المعول عليه ( وإن قتلها ) سيدها ، إذ لا يتهم على أنه قتلها لذلك ( أو باعها بمكان بعيد ) يشق على الزوج الوصول إليه فللسيد أخذه ( إلا ) أن يبيعها قبل البناء ( لظالم يعجز معه عن الوصول إليها ) فلا يلزم الزوج الصداق ويرده السيد إن قبضه ومتى قدر الزوج على الوصول إليها دفعه للسيد .


( قوله : من صداقها ) من اسم بمعنى بعض أو أنها بيانية مبينة لمحذوف أي شيئا من صداقها .

( قوله : إن لم يمنعه دينها ) أي إن كان ذلك الوضع لا يمنع منه دينها المحيط بصداقها وقوله : بأن يكون إلخ مثال للمنفي وهو ما إذا كان دينها يمنع من الوضع ; لأنها إذا تداينت بإذنه لم يكن له إسقاط ذلك الدين ويجب وفاؤه من غير خراج وكسب كالمهر ، وأما إذا تداينت بغير إذنه فله إسقاطه وحينئذ فلا يمنع ذلك الدين الوضع .

( قوله : منع نفسها لذلك ) أي لأجل أن تقبض ما حل من صداقها .

( قوله : وهو المعول عليه ) أي والمضر في حق الله إسقاطه للزوج لا أخذ السيد له الذي كلامنا فيه ومقابله له أخذه إلا ربع دينار فيتركه لها .

( قوله : وإن قتلها سيدها ) أي قبل الدخول أو بعده وهذا مبالغة في أخذ السيد صداقها فإذا زوج أمته ، ثم قتلها فإنه يقضى له بأخذ صداقها من زوجها بنى بها أم لا ويتكمل عليه الصداق بالقتل .

( قوله : لذلك ) أي لأجل أخذ صداقها ; لأن الغالب أن ثمنها أكثر من صداقها .

( قوله : أو باعها بمكان بعيد ) يعني أن السيد إذا زوج أمته ، ثم باعها لمن سافر بها لمكان بعيد فإنه يقضى له بأخذ صداقها من زوجها أو نصفه إذا طلق قبل البناء .

( قوله : فلا يلزم الزوج الصداق ) أي لا يلزمه شيء منه وقوله : دفعه للسيد أي الذي باعها لأنه مال من أموالها ومال الرقيق إذا بيع لبائعه وإنما لزم الزوج دفعه للسيد إذا تمكن من الوصول إليها ; لأن النكاح صحيح

التالي السابق


الخدمات العلمية