حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وجذام ) بين أي محقق ، ولو قل أو حدث بعد العقد ( لا ) ( جذام الأب ) فلا يثبت الخيار لأحد الزوجين به والمراد الأصل فيشمل الأم وأولى الجد ، ولو قال : الوالد كان أولى .


( قوله : بين ) وأما لو كان مشكوكا في كونه جذاما فلا رد به اتفاقا .

( قوله : ولو قل أو حدث بعد العقد ) أي هذا إذا كان كثيرا ، بل ولو كان قليلا هذا إذا كان قديما بل ولو حدث بعد العقد بخلاف البرص فإنه إن كان قبل العقد واطلع عليه بعده فلا فرق بين كونه قليلا أو كثيرا ، وإن كان بعده فلا بد من كونه كثيرا كما يأتي للمصنف وتقدم أيضا قريبا .

( قوله : لا جذام الأب ) أي بخلاف من اشترى رقيقا فوجد بأحد أصوله جذاما فعيب يرد به ; لأن البيع مبني على المشاحة بخلاف النكاح فإنه مبني على المكارمة

التالي السابق


الخدمات العلمية