حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ويجب التيمم إن خاف هلاك المعصوم أو شدة المرض ويجوز إن خاف مرضا خفيفا لا مجرد جهد ومشقة فلا يجوز كأن شك أو توهم الموت أو المرض الشديد وأما لو تلبس بالعطش فالخوف مطلقا علما أو ظنا أو شكا أو وهما يوجبه في صورتي الهلاك وشديد المرض ويجوز في صورة مجرد المرض لا في مجرد الجهد


( قوله : إن خاف هلاك المعصوم أو شدة المرض ) أي تيقن ذلك أو ظنه ( قوله : إن خاف مرضا خفيفا ) أي إن تيقنه أو ظنه ( قوله : لا مجرد جهد إلخ ) أي لا إن خاف على المعصوم باستعماله الماء وتركه حصول الجهد والمشقة له فلا يجوز التيمم ( قوله : كأن شك أو توهم الموت ) أي موت المعصوم الذي معه ( قوله : وأما لو تلبس ) أي المعصوم الذي معه بالعطش إلخ ما ذكره الشارح من التفصيل بين كون المعصوم الذي معه تارة يتلبس بالعطش بالفعل وتارة يخاف حصوله في المستقبل وأنه إن تلبس به فالمراد بالخوف ما يشمل الشك والظن والوهم والجزم وإن لم يتلبس به فالمراد بالخوف الجزم والظن فقط تبع فيه عج وهو ما في التوضيح وابن فرحون وابن ناجي ومنازعة ح في ذلك قائلا المراد بالخوف الجزم والظن فقط في حالة التلبس كغيره فيه نظر كما ذكره بن عن المسناوي وأن الصواب ما ذكره عج من التفصيل .

واعلم أنه إذا تلبس بالعطش فلا يحتاج في خوفه إلى الاستناد إلى السبب أو قول حكيم بخلاف ما إذا لم يتلبس به فلا بد من ذلك كما قاله عج

التالي السابق


الخدمات العلمية