حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) ( أكره ) على إيقاعه فلا يلزمه شيء في فتوى ولا قضاء لخبر مسلم { لا طلاق في إغلاق } أي إكراه بل لو أكره على واحدة فأوقع أكثر فلا شيء عليه ; لأن المكره لا يملك نفسه كالمجنون أي ولم يكن قاصدا بطلاقه حل العصمة باطنا وإلا لوقع عليه


( قوله أو أكره ) عطف على سبق لسانه أي لا إن سبق لسانه ولا إن أكره على إيقاعه

التالي السابق


الخدمات العلمية