حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) لو علق العبد على الدخول ( اثنتين ) فدخلت بعد عتقه ( بقيت ) له ( واحدة ) وهو عبد ( ثم عتق ) تبقى له واحدة ; لأنه كحر طلق نصف طلاقه


( قوله بقيت له واحدة ) لأن العبرة بحال النفوذ وهو حال النفوذ حر يملك ثلاث طلقات فوقع عليه اثنتان وبقيت له فيها واحدة ولو اعتبر حال التعليق لم يبق له فيها شيء ولا تحل له إلا بعد زوج ( قوله نصف طلاقه ) أي ولو طلق واحدة ثم ثبت أنه أوقع تلك الطلقة وهو حر بقي له اثنتان ولو طلقها طلقتين ثم ثبت أنه عتق قبل طلاقه فله الرجعة إن لم تنقض العدة انظر ح

التالي السابق


الخدمات العلمية