حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا ) تصح رجعة ( إن لم يعلم دخول ) بين الزوجين بأن علم عدمه ، أو لم يعلم شيء هذا إذا لم يتصادقا على الوطء أصلا أو تصادقا عليه بعد الطلاق بل ( وإن تصادقا على الوطء قبل الطلاق ) الظرف متعلق بتصادقا أي ، وإن تصادقا قبل الطلاق على الوطء فلا تصح الرجعة منه إلا بعلم الدخول أي الخلوة ، ولو بامرأتين إلا أن يظهر بها حمل ، ولم ينفه فتصح رجعته ; لأن الحمل ينفي التهمة


( قوله : ولا إن لم يعلم دخول ) أي خلوة حاصله أن الرجعة لا تصح إلا إذا ثبت النكاح بشاهدين ، وثبتت الخلوة ، ولو بامرأتين ، وتقارر الزوجان بالإصابة فإذا طلق الزوج زوجته ولم تعلم الخلوة بينهما ، وأراد رجعتها فلا يمكن منها لعدم صحة الرجعة ; لأن من شرط صحة الرجعة أن يقع الطلاق بعد الوطء للزوجة ، وإذا لم تعلم الخلوة فلا وطء فلا رجعة ، ولو تصادق كل من الزوجين على الوطء قبل الطلاق وأولى إذا تصادقا بعده ، وإنما شرط في صحة الرجعة أن يقع الطلاق بعد وطء ; لأنه إذا لم يحصل وطء كان الطلاق بائنا فلو ارتجعها لأدى إلى ابتداء نكاح بلا عقد ولا ولي ولا صداق .

( قوله : بأن علم عدمه ) أي كما إذا عقد على امرأة في بلدة بعيدة وطلقها ، وعلم عدم دخوله بها لكونها لم تأت بلده ، ولم يذهب هو لبلدها ( قوله : أو لم يعلم شيء ) أي كما إذا عقد على امرأة في بلدة وطلقها ، ولم يعلم هل دخل بها أم لا وأشار الشارح إلى أن عدم علم الدخول أعم من علم عدم الدخول حيث جعل عدم علم الدخول صادقا بعلم عدم الدخول وبعدم العلم أصلا ( قوله : إلا أن يظهر إلخ ) هذا راجع لقوله فلا تصح الرجعة إذا لم يعلم دخول ( قوله بنفي التهمة ) أي تهمة ابتداء نكاح بلا عقد وولي وصداق

التالي السابق


الخدمات العلمية