حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولم يصح في ) الظهار ( المعلق ) على أمر كدخول دار أو كلام أحد ( تقديم كفارته قبل لزومه ) بالدخول أو الكلام بل ولا يصح تقديمها قبل العزم وبعد اللزوم بل لا بد من العزم كما يأتي للمصنف


( قوله : ولا يصح تقديمها قبل العزم ) أي على وطئها وبعد الدخول ، وأما تقديمها على الوطء بعد اللزوم والعزم فإنها تكون صحيحة

والحاصل أن في مفهوم قوله قبل لزومه تفصيلا فإن أخرجها بعد اللزوم والعزم صحت ولو قبل الوطء ، وأما بعد اللزوم وقبل العزم فلا تصح

التالي السابق


الخدمات العلمية