حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ثم شبه في لزوم البتات مسائل بقوله ( كأنت كفلانة الأجنبية ) ولم يذكر الظهر ولا مؤبدة التحريم فيلزم الثلاث في المدخول بها وغيرها لكنه ينوي في غير المدخول بها وهذا إذا لم ينو الظهار فإن نواه لزمه في الفتوى كما قال ( إلا أن ينويه ) أي الظهار باللفظ المذكور زوج ( مستفت ) فيصدق ، ويلزمه الظهار فقط ، وأما في القضاء فيلزمه الظهار والطلاق الثلاث في المدخول بها كغيرها إلا أن ينوي أقل فإذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر


( قوله : فيلزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها ) أي ولا يلزمه ظهار ( قوله لكنه ينوي ) أي تقبل نيته الأقل من الثلاث في غير المدخول بها ( قوله لزمه ) أي فقط ( قوله : فيلزمه الظهار فقط ) أي دون الطلاق ( قوله : فيلزمه الظهار والطلاق الثلاث ) أي فيطلق عليه ثلاثا أولا فإذا تزوجها بعد زوج لزمه الظهار فلا يقربها حتى يكفر كما أشار الشارح لذلك بقوله وإذا تزوجها بعد زوج ( قوله في المدخول بها كغيرها ) راجع لقوله إلا أن ينويه مستفت ولقوله : وأما في القضاء فيلزمه الظهار والطلاق الثلاث وحاصله أنه إذا قال لها : أنت كفلانة الأجنبية ونوى به الظهار فإنه يلزمه الظهار فقط في الفتوى كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها ، ويلزمه الظهار والبتات في القضاء كانت مدخولا بها أو لا وهذا هو الصواب كما في بن خلافا لعبق من أنه إذا نوى به الظهار فلا تقبل نيته في المدخول بها وأما غير المدخول بها فتقبل نيته في الفتوى دون القضاء ; إذ الحق أنه كما تقبل نية الظهار في غير المدخول بها تقبل في المدخول بها حيث كان الزوج مستفتيا فقول المصنف إلا أن ينويه مستفت في كل من المدخول بها وغيرها كما هو ظاهره ولم يخصه أحد لا بالمدخول بها ولا بغيرها .

( قوله : إلا أن ينوي أقل ) أي من الثلاث فيلزمه ما نواه من الطلاق مع الظهار

التالي السابق


الخدمات العلمية