حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فظهار ) فإن تزوجها لا يمسها حتى يكفر إلا أن يريد وصفها بالكبر أو الكرامة فلا يلزمه شيء


( قوله : فظهار ) أي ; لأن قوله ذلك خرج مخرج الجواب أي إن قوله هي أمي قرينة على إرادة التعليق فكأنه قال إن تزوجتها فهي أمي فإن تزوجها كان مظاهرا منها ، ومفهوم عرض إلخ أنه لو قال لأجنبية لم يعرض عليه نكاحها هي أمي لم يلزمه بتزوجها ظهار وذلك ; لأنها حين الظهار محرمة عليه فهي كظهر أمه قبل نطقه فلم يزد نطقه به شيئا ، وهذا حيث لم يعلقه على تزويجها أما إن علقه وتزوجها فلا يمسها حتى يكفر

التالي السابق


الخدمات العلمية