حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وهل تجزئ ) الكفارة بالإطعام ( إن ) فعل بعضها قبل الطلاق و ( أتمها ) بعده وهو فهم اللخمي فإذا تزوجها وطئها بلا تكفير أو لا تجزئ ، وهو فهم ابن رشد وغيره وهو الراجح ( تأويلان ) محلهما في البائن أو الرجعي حيث لم ينو ارتجاعها ، وأما إذا نواه وعزم على الوطء أجزأ اتفاقا ; لأن الرجعية زوجة وأما الصيام فلا يجزئ اتفاقا


( قوله : محلهما في البائن أو الرجعي إلخ ) اعلم أن كلام عبد الحق وأبي الحسن وابن رشد وغيرهم كالصريح في التأويلين إنما محلهما إذا أتمها قبل مراجعتها ، ولفظ المدونة ولو طلقها قبل أن يمسها ، وقد عمل في الكفارة لم يلزمه إتمامها ، وقال ابن نافع إن أتمها أجزأه إن أراد العودة ا هـ قال أبو الحسن وانظر هل هو وفاق لقول ابن القاسم فحمله عبد الحق في التهذيب على الوفاق إذا كان رجعيا ، وعلى الخلاف إن كان بائنا فإذا كان الطلاق بائنا فعلى قول ابن القاسم لا يلزمه أن يتمها وإن أتمها لم يجزه ، وعند ابن نافع إن أتمها أجزأه ، وبعضهم على الخلاف في الجميع ، وبعضهم على الوفاق في الجميع ا هـ وأما إتمامها بعد المراجعة فقد نقله أبو الحسن فرعا مستقلا فقال : إذا تزوجها يوما ما ، وكانت الكفارة صوما ابتدأها وإن كانت طعاما بنى على ما كان أطعم قبل أن تبين منه لجواز تفرقة الطعام قال ابن المواز : وهذا قول مالك وابن القاسم وابن وهب وأصح ما انتهى إلينا ا هـ إذا علمت هذا فقول الشارح حيث لم ينو إلخ الأولى حيث لم يرتجعها ، وأما إذا ارتجعها إلخ ( قوله : حيث إلخ ) راجع للأمرين قبله .

( قوله : لأن الرجعية زوجة ) الأولى أن يقول بدله ; لأنه يجوز تفرقة الطعام كما علل به أبو الحسن ; لأن الإجزاء ليس مختصا بالرجعية بل المدار على إعادتها لعصمته كان طلاقها رجعيا أو بائنا ( قوله : وأما الصيام فلا يجزئ ) أي فلا يجزئ البناء على ما فعله منه قبل الطلاق سواء أتمه بعد طلاقها وقبل إعادتها لعصمته أو بعد إعادتها لها لوجوب تتابعه

التالي السابق


الخدمات العلمية