حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن مات ) الولد بعد الوضع ، أو ولدته ميتا ولم يعلم به الزوج لغيبته مثلا ، وفائدته سقوط الحد عنه ، ويكفي لعان واحد إن اتحد ( أو تعدد الوضع ) لحمل متعدد سمع عيسى ابن القاسم : من قدم من غيبته سنين فوجد امرأته ولدت أولادا فأنكرهم وقالت له : بل هم منك لم يبرأ منهم ، ومن الحد إلا بلعان ا هـ ; لأنه حينئذ بمنزلة من قذف زوجته بالزنا مرارا فإنه يكفي لذلك لعان واحد ( أو ) تعدد ( التوأم ) وهو أحد المتعدد في حمل واحد وما قبله يغني عنه ، وينتفي عنه الحمل في جميع الصور ( بلعان معجل ) بلا تأخير ولو مريضين أو أحدهما إلا الحائض والنفساء فيؤخران ( كالزنا والولد ) تشبيه في الاكتفاء بلعان واحد كأن يقول : أشهد بالله لرأيتها تزني وما هذا الحمل مني


( قوله : وإن مات ) مبالغة في محذوف أي فإن نفى الحمل فلا بد من لعان ، وإن مات الولد ، ويصح جعله مبالغة في قوله : وبنفي حمل أي ، وإن مات الولد الذي نفاه عنه أي هذا إذا كان حيا بل وإن كان ذلك الولد الذي نفاه عنه قد مات قبل نفيه ( قوله : ولم يعلم به الزوج لغيبته ) أي فلما قدم منها نفاه ( قوله : ويكفي لعان واحد ) أي لما نفاه من الحمل ( قوله : إن اتحد ) أي الوضع ( قوله : لم يبرأ منهم ومن الحد إلا بلعان ) أي إنهم يلحقون به ويحد إلا إذا لاعن فيهم لعانا واحدا وهذا مقيد بما إذا كان يمكن إتيانه لها سرا ، وإلا انتفى عنه الأولاد بغير لعان ( قوله : أو تعدد التوأم ) صوابه أو حصل التوأم ; إذ التعدد لازم للتوأمية ( قوله : وما قبله يغني عنه ) أي ; لأنه إذا كفى لعان في الوضع المتعدد بتعدد الحمل فبالأولى كفايته إذا تعدد الوضع مع اتحاد الحمل ( قوله : وينتفي عنه الحمل إلخ ) أشار بذلك إلى أن قول المصنف بلعان معجل متعلق بمحذوف لا بقول المصنف بنفي حمل ; لأن المعنى عليه إنما يلاعن زوج لنفي حمل بلعان معجل فيقتضي أنهما لعانان أحدهما مسبب عن الآخر وهذا فاسد .

( قوله : كالزنا والولد ) أي كما يكتفي بلعان واحد إذا رماها بالزنا ونفي الولد معا كذا قرر الشارح تبعا لبعضهم وقرر بعضهم أن قوله : والولد عطف على حمل ، والمعنى إنما يلاعن زوج إن قذفها بزنا أو بنفي الحمل أو بنفي الولد ، وأما قوله كالزنا فهو تشبيه في الاكتفاء بلعان واحد ( قوله : أشهد بالله إلخ ) أي أو يقول : أشهد بالله ما هذا الولد مني وزنت قبل الولادة أو بعدها

التالي السابق


الخدمات العلمية