حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) لم يطأها بعد ( استبراء بحيضة ) وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من الاستبراء فيعتمد في نفيه على ذلك ويلاعن ، وإن لم يدع رؤية ثم بالغ على مقدر أي ، وينتفي الحمل والولد بلعان معجل لا بغيره


( قوله : أو لم يطأها بعد استبراء ) حاصله أنه إذا استبرأ زوجته المسترسل عليها بحيضة ، وتركها ، فأتت بولد بعد ستة أشهر من الاستبراء فله أن يعتمد على ذلك الاستبراء في نفي الولد عنه ، ويلاعن ، وإن لم يدع رؤية الزنا على المشهور كما قال عياض ; لأن المقصود مجرد نفي الحمل فلا حاجة للرؤية

التالي السابق


الخدمات العلمية