حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
وأشار للسبب الثالث وأن فيه خلافا فقال ( وفي حده ) أي الزوج ( بمجرد القذف ) لها بأن قال لها : يا زانية أو أنت زنيت من غير أن يقيد ذلك برؤية أو نفي حمل ولا يمكن من اللعان ( أو لعانه ) بأن يمكن منه ، ولا حد عليه للقذف ( خلاف ) والقولان في المدونة


( قوله : وأن فيه خلافا ) وأشار إلى أن فيه خلافا ( قوله : وفي حده بمجرد القذف ) أي بالقذف المجرد من دعوى الرؤية ونفي الولد والحمل وهذا قول أكثر الرواة ; ولذا قدمه المصنف ( قوله : من غير أن يقيد ذلك برؤية ) أي برؤية الزنا ( قوله : ولا حد عليه للقذف ) أي لعموم قوله تعالى { والذين يرمون أزواجهم } الآية أي يرمون أزواجهم بالزنا وظاهره ادعى رؤيته أم لا ادعى نفي الحمل أو الولد أو لا ( قوله : والقولان في المدونة ) أي وقد اختلف في تشهيرهما فبعضهم شهر الأول ، وبعضهم شهر الثاني

التالي السابق


الخدمات العلمية